حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531152520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371375/1445
رقم الحكم:4531152520
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371375 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531152520 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣٧١٣٧٥لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤,٧٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤,٧٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٤,٧٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٧٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٦٨٣٥٧٥٤، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٤,٧٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى ستة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتواقيع استلام، و قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م وممهورة بختم المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، وهي كافية لإثبات الاستحقاق، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٤,٧٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث