حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531139838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319724/1445
رقم الحكم:4531139838
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319724 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531139838 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٧٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بموجب اتفاق سابق بين الطرفين قامت موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد طباعة إلى المدعى عليها، والتزمت موكلته بناء على طلبات المدعى عليها بتوريد المواد المطلوبة منهم، حتى ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٥,٤٨٦.٩٢) خمسة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وبموجب المصادقة على الرصيد بتاريخ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م صادقت المدعى عليها على الرصيد في ذلك الوقت، ثم قامت المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧م بسداد مبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال، عليه تبقى في ذمة المدعى عليها بقية المبلغ غير المسدد وبرغم مطالبات موكلته للمدعى عليها لسداد المبلغ المتبقي، إلا أن المدعى عليها تماطل في سداد مبلغ المديونية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٦.٩٣) أربعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وثلاثة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م على مطبوعات شركة (...) للتجارة على مبلغ قدره (٥,٤٨٦.٩٢) خمسة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة ممهور بختم منسوب (...) للدعاية والإعلان. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد طباعة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٦.٩٣) أربعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وثلاثة وتسعون هللة قيمة توريد مواد طباعة. وحيث إن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل مؤسسة المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ وعدم فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة :بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤,٤٨٦.٩٣) أربعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال و ثلاثة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.