حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531136096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571332482/1445
رقم الحكم:4531136096
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332482 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531136096 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٤٨٢لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على إجارة مركبة من نوع (...) تحمل اللوحة المرورية رقم (...) مملوكة لموكلته على ان تكون مدة التعاقد سنة واحدة فقط ينتهي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ وتكون طريقة دفع الأجرة بشكل شهري تكون في مقدمة كل شهر وقدر كل دفعة شهرية (٢,٢٠٠) ألفان ومائتان ريال وقد تم تفويض المدعى عليها على المركبة بالتفويض رقم (١٥٠٠٤٤٠٠١٩٨٨٩٥٤) إلا أن المدعى عليها خالفت ذلك وامتنعت عن تطبيق ما نص عليه العقد ولم تسلم موكلته الا مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال فقط من اصل اجمالي مبالغ أجور الشهور الماضية قدرها ( ٢٦,٤٠٠) ستة وعشرون ألف وأربعمائة ريال، علماً ان التعاقد بينهم قد انتهى ولم تسلم المدعى عليها المركبة حتى الان ولم تسلم المبلغ المتبقي من قيمه العقد قدره (٢٣,٩٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة ريال؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٣,٩٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة ريال مقابل اجارة المركبة. وقدم سنداً لطلبه: عقد مبرم بين تموينات الرعد اللامع و مصنع المدعى عليها وعلى مطبوعات مؤسسة (...) وممهور بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ : حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٣,٩٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة ريال مقابل اجارة المركبة ، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل العقد المبرم بين الطرفان والممهور بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها ؛ واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا : بإلزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٩٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا وتسعمئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث