حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531150037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319917/1445
رقم الحكم:4531150037
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319917 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531150037 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٩١٧لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مانصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية-زيت وأخرى-) عدد (٥٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣.٥١٨.٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وتسعة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مناولة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (٣.٥١٨.٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وتسعة هللات"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية :(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٠٦٨٢٤٢٨٩) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على طلب فتح حساب مع المدعى عليه ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣.٥١٨.٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وتسعة هللات، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعى عليه ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن جلسة المحكمة المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ ولم يودع جوابه وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، وعليه فإنه المحكمة ترى بأن بينات المدعية موصلة لدعواها وأنها حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، إذ أن نظام الإثبات قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٥١٨.٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالا وتسعة هللات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.