حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531128859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571176817/1445
رقم الحكم:4531128859
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571176817 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531128859 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٦٨١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية لنقل مواد (بطحاء- خرسان- ازفلت) من مواقع كسارات المدعى عليها إلى المشاريع الخاصة بها وهي مطار (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٠٢\٠٩\١٤٣٩هـ وقد كان الاتفاق بموجب جدول الأسعار المرفق وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١٩,١٣٠.٨٨) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً وثمان وثمانون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨٦,٣٧٨.٧٤) سبعمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وأربع وسبعون هللة، والمتبقي (٣٢,٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبع هللات، وحالة المشروع متوقف من قبل المدعى عليها في الوقت الحالي. وحيث أخطر موكله المدعى عليها بناءً على ماورد في المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٢,٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبع هللات، إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخ بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨م وممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه قدم تحرير دعواه ونصها " أفيد فضيلتكم حفظه الله أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية لنقل مواد(بطحاء- خرسان- ازفلت) من مواقع كسارات المدعى عليها الى المشاريع الخاصة بها وهي (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق بموجب جدول الأسعار المرفق وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١٩١٣٠.٨٨) ثمانمائة وتسعة عشر الف ومائة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨٦٣٧٨.٧٤) سبعمائة وستة وثمانون الف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي (٣٢٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون الف وسبع مائة واثنان وخمسون ريال، وحالة المشروع متوقف من قبل المدعى عليها في الوقت الحالي. وحيث أخطر موكلي المدعى عليها بناءً على ماورد في المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي). طلبات المدعي: ١- لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٢٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون الف وسبع مائة واثنان وخمسون ريال . ٢- إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الف ريال." وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد وكشف الحساب هكذا أجاب عليه أفهمته الدائرة أن أتعاب المحاماة لم يتقدم بها من وقت رفع الدعوى وعليه فلا يعدل في مبلغ المطالبة بالزيادة أو النقص إلا بطلب عبر النظام بالطريقة النظامية وذلك لحساب التكاليف القضائية ، وبسؤال المدعي عن بينته على القيام بالعمل أجاب بقوله : العقد المرفق ونكتفي به هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : لم يقدم العمل وعليه نطلب منهم إرفاق المستخلصات هكذا أجاب وعليه أفهمت الدائرة تقديم ما يثبت قيامهم بالعمل وإرفاق المستخلصات عبر الطلبات على الدعوى خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها:(تعاقدت موكلته مع المدعي في عدة عقود وهي (...) على عدة مشاريع واجمالي قيمة الاعمال المنفذة لجميع العقود قيمتها مبلغ وقدرة (٨١٩,١٣٠) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، وادعى المدعي أن اجمالي السدادات بمبلغ وقدره (٧٨٦,٣٧٨) سبعمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً، يفيد بأن قيمة السدادات في دفاتر موكلته بمبلغ وقدره (٨٠٥,٢٨٦.١١) ثمانمائة وخمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريالاً وأحد عشر هللة، والمتبقي للمدعي في ذمة موكلته مبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة، وهذا المستحق للمدعي عن جميع عقوده وأعماله مع موكلته، وتفصيل السدادات على العقود كالآتي:١- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٨٤,٥٥٢.٨٦) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وثمانون هللة سدد منها (٣٧٢,٥٠٨.٠٧) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات ويبع هللات والمتبقي في ذمة موكلته (١٢,٠٤٣.٨٩) اثنا عشر ألفاً وثلاثة واربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة. ٢- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٠٦,٢١٥.٥٤) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة عشر ريالاً وأربع وخمسون هللة سدد منها (٣٠٦,٢١٥.٥٤) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وخمسة عشر ريالاً واربع وخمسون هللة المتبقي في ذمة موكلته ٠ ريال. ٣- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٥,٢٨٠) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً سدد منها (٣٥,٢٨٠) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً المتبقي ذمة موكلتي ٠ ريال. ٤- العقد رقم (...)العمل المنجز بملغ وقدره (٥٥,٢٨٢.٥٠) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة سدد منها (٥٥,٢٨٢.٥٠) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة المتبقي في ذمة موكلته ٠ ريال. ٥- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٧,٨٠٠) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال سدد منها (٣٦,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال المتبقي في ذمة موكلته (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. أما فيما يخص طلب المدعي لأتعاب التقاضي ولأن موكلته لم تنكر استحقاق المدعي، ولكن المدعي اختلف مع موكلته في مبالغ السداد وهذا ما ألجأه للتقاضي وموكلته تقر له بالمبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة، عن جميع أعماله، وطلب رد طلب المدعي فيما يخص أتعاب التقاضي). وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\١١\١٤٤٥هـ: وأشارت المحكمة إلى مذكرة المدعى عليها، كما ذكر المدعي وكالة أنه يطلب الاطلاع والإجابة عليها، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥\١١\١٤٤٥هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب الأطراف ، وتشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة المدعي التي طلب مهلة لإرفاقها ، وبسؤاله عن ذلك أجاب بقوله : بعد مراجعة الحسابات تبين أن ما يذكره المدعى عليه وكالة صحيح من أن في ذمتهم لموكلي مبلغ وقدرة ١٣,٨٤٣.٨٩ ريال عليه أطلب حصر دعواي فيه هكذا أجاب ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن موكلته تقر للمدعية بمبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدرة (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع وثمانون هللة ل(...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث