حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531126715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571232103/1445
رقم الحكم:4531126715
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571232103 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531126715 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٢١٠٣لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قامت العلاقة التجارية بين الطرفين منذ عام ٢٠١٠م، في عدة مشاريع توريد وتركيب، وقامت موكلته بتقديم خدماتها للمدعية في عدة أعمال تعاقدية كان آخر تعاقد محل هذه المطالبة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٣م، ومجموع قيمة هذه الأعمال هو (٢٦٢,٢٨٩,٠٦٦.١٩) مئتان واثنان وستون مليوناً ومئتان وتسعة وثمانون ألفا وستة وستون ريالاً وتسع عشرة هللة، وقامت المدعى عليها بسداد ما قدره (٢٣٤,٥٢٢,١٩٨.٩٩) مئتان وأربعة وثلاثون مليوناً وخمس مئة واثنان وعشرون ألفاً ومئة وثمانية وتسعون ريالاُ وتسع وتسعون هللة فقط لا غير، وتم التواصل مع المدعى عليها بشأن استكمال سداد المبلغ المتبقي من قيمة هذه الأعمال وقدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٥.٢٠) ثمانية وعشرون مليوناً وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وعشرون هللة، وفي تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤م قامت المدعى عليها بتوقيع مستندي مطابقة رصيد لصالح موكلته، تمثل قيمة المبلغ المتبقي من هذه الأعمال وهو مبلغ المطالبة الذي قامت عليه هذه القضية، ومنذ تاريخ إصدار هذين المطابقتين لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبلغ حتى تاريخه، والمدعى عليها قد تم تبليغها ومطالبتها بكل الطرق لسداد ما هو ثابت على عاتقها ومقرة به. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: سداد قيمة مستندي مطابقة الرصيد ومجموعهما مبلغ وقدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٢) ثمانية وعشرون مليوناً وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة واثنان وثلاثون ريالاً، دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٢.٢٠) ثمانية وعشرون مليوناً وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة واثنان وثلاثون ريالاً وعشرون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٣م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١١,٠٠٧,١٦٤.٧٩) أحد عشر مليوناً وسبعة آلاف ومئة وأربعة وستون ريالاً وتسع وسبعون هللة، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٣م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٧,٣٨٨,٥٦٧.٤١) سبعة عشر مليونا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفاً وخمس مئة وسبعة وستون ريالاً وواحد وأربعون هللة، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: "إشارة لصحيفة الدعوى المقامة من المدعية فإننا نتقدم بجوابنا عليها كما يلي: ١-عدم التحرير: أن المدعية لم تحرر في داعوها ببيان محل القيمة المطالبة بها في هذه الدعوى وفق المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية مما يعجل الدعوى محلاً لصرف النظر لعدم التحرير. ٢- اجتماع طلبات لا رابط بينهما: أن المدعية في صحفية داعوها جمعت فيها عدة عقود مستقلة عن بعضهم البعض لعدة مشاريع مستقلة كذلك عن بعضهم البعض ولا رابط بنيهم مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية كما هو موضح في مرفقات صحيفة الدعوى، ولم تبين وجه الارتباط بينهم كذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل الدعوى محلاً لعدم القبول"، وطالب في جوابه بـالحكم بعدم قبول الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ: افتتحت المحكمة الترافع الكتابي لهذه القضية وطلبت من المدعية بيان الأعمال التي تطالب بقيمتها تفصيلاً، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وأجاب بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٥هـ وكيل المدعية وذكر ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت المحكمة من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عبر الترافع الكتابي، وحيث أن المدعى عليها تبلغت ولم تجب، وعليه تمّ إغلاق جلسة الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٤هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم أحال المدعي وكالة على تحرير الدعوى الوارد في محضر المرافعة الكتابية، ثم سألته المحكمة عن المصادقتين المقدمة مع مرفقات صحيفة الدعوى وهل هي شاملة للمستحقات -المدعى بها- لكل العقود المبرمة بين الطرفين والموضحة في كشف الحساب المرفق مع مرفقات صحيفة الدعوى؟ فأجاب بأنها شاملة لكل المستحقات المالية لموكلته في ذمة المدعى عليها والناتجة عن العقود الموضحة في كشف الحساب المرفق مع صحيفة الدعوى دون العقود المرفقة بعد ذلك، ثم وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب منه أحال على جوابه أعلاه، ثم وبعد الاطلاع عليه طلبت منه المحكمة تقديم الإجابة الموضوعية عن الدعوى فأجاب: بأن مطابقة الرصيد تكون مصادقة لجميع المستحقات الحالة وغير الحالة والتعاملات المالية فقد يكون هناك مبلغ محجوز ولكنه غير حال الأداء وفقا أحكام العقود محل المطالبة مثل ضمان حسن التنفيذ فإنه لا يخرج عنه إلا بعد التسليم النهائي والمصادقة شملت هذه المبالغ والمبالغ مستحقة الأداء، ثم وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله عن المشاريع التي جرت المصادقة على مستحقاتها من قبل المدعى عليها وهل كانت مسلمة تسليماً نهائياً حين المصادقة فأجاب بأن جميع أعمال العقود مسلمة تسليماً نهائياً قبل مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه توجد بعض المشاريع والأعمال التي لم تسلم تسليماً نهائياً، ثم طلبت المحكمة من المدعي وكالة إرفاق جميع العقود المتعلقة بالتعامل محل الدعوى والواردة في كشف الحساب. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/١١/١٥هـ ونصها: "أولا: فيما يتعلق بطلب المحكمة إرفاق العقود محل المطالبة، فتفيد المحكمة بأنه تم إرفاق (١٥) عقداً وهي الواردة في كشف الحساب المرفق، تم إرفاقها بنفس الترتيب الوارد في الكشف المذكور وهي كالتالي: ١- مرفق يحتوي على العقود من (١) إلى (٥). ٢- مرفق يحتوي على العقود من (٦) إلى (١٠). ٣- مرفق يحتوي على العقود من (١١) إلى (١٤). ٤- مرفق بالعقد (١٥). ثانيا: ما جاء من أقوال المدعى عليها المحررة في ضبط الجلسة الأولى، وجاء في الضبط ما نصه (فأجاب -وكيل المدعى عليها- بأن مطابقة الرصيد تكون مصادقة لجميع المستحقات الحالة وغير الحالة والتعاملات المالية)، وأكمل وكيل المدعى عليه وقال: (والمصادقة شملت هذه المبالغ والمبالغ مستحقة الأداء)، وكما يظهر فالمدعى عليها لم تطعن في صحة هذين المطابقتين بل أكدت على صحتهما حين ناقشت موضوعهما، كما أنها لم تبين ما المستحق من عدم المستحق وإنما أوردت ردها مرسلاً، ولم تقدم ما يثبت سدادها لأي مبلغ متعلق بهذه المديونية، واستناداً إلى الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات، واستنادا إلى المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات". ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/١١/٢١هـ ونصها: "إشارة لمذكرة المقدمة من المدعية فإننا نتقدم بجوابنا عليها كما يلي: أن العقود المقدمة من المدعية ورد فيها ما يؤكد بوجود مبالغ معلق على شرط وهي ضمان حسن التنفيذ بموجب مادة -طرق الدفع- منها والتي تنص بخصم نسبة (١٠%) من قيمة الأعمال المنفذة ولا يفرج عنها إلا بعد التسليم النهائي للمشروع وبعد تقديم المدعية خطاب ضمان مصدق من الغرفة التجارية وهو كذلك متفق عليه في مادة الضمان في تلك العقود أيضاً، وأن إجمالي قيمة ضمان حسن التنفيذ للأعمال المنفذة من قبل المدعية هي (٣,٨٩٩,٦١١) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وست مئة وأحد عشر ريالاً، لا يفرج عنها إلا بعد أن تقوم بتقديم خطاب ضمان مصدقة من الغرفة التجارية وبعد التسليم النهائي للأعمال محل تلك العقود، مرفق المستخلص المعتمدة من الطرفين التي تبين قيمة ضمان حسن التنفيذ". وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ: وسألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن تسليم موكلته المشاريع للجهة المالكة فذكر بأنها سلمت التسليم الابتدائي ولم يتم تسليمها التسليم النهائي، ثم سألته المحكمة عن سبب عدم تسليمها التسليم النهائي فذكر أنه لوجود أعمال في المشروع لم تكتمل، ثم سألته المحكمة عن المقاول الرئيسي للمشروع فذكر أنها موكلته وهي متعاقدة مع الجهة المالكة، ثم سألته المحكمة عن تنفيذ المدعية لأعمالها التعاقدية فذكر بأن المدعية نفذت أعمال العقود وتبقى إصدار ضمان الأعمال وفقا لأحكام العقد وتسليم المخططات والتصاميم للأعمال المنفذة طبقا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأحكام العقد، ثم وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أرفق وكيل المدعية ما نصه: "قام استناد موكلتي في دعواها على مطابقات رصيد قامت بالمصادقة عليها المدعى عليها، والمدعى عليها مقرة بأن موكلتي قامت بجميع الأعمال التعاقدية المنوطة بها، وتدعي المدعى عليها أن عدم التسليم النهائي للمشروع كان لأسباب تعود لموكلتي وهذا ادعاء مرسل لا بينة عليه"، كما أرفق وكيل المدعى عليها ما نصه: "لو كانت منفذه التزاماتها من تقديم الضمان والمخططات والتصاميم لكانت قدمته في هذه الدعوى"، ثم اكتفى الطرفان. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها سداد قيمة مستندي مطابقة الرصيد ومجموعهما مبلغ وقدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٢) ثمانية وعشرون مليوناً وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة واثنان وثلاثون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في أنه توجد بعض المشاريع والأعمال المصادق عليها التي لم تسلم تسليماً نهائياً وأن مبلغ المصادقتين يشمل مبلغ ضمان حسن الأداء ، وحيث أجاب وكيل المدعية أن جميع أعمال العقود مسلمة تسليماً نهائياً قبل مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد، كما أن العقود لها مدة من الزمن والثابت أن عدم تسليم المدعى عليها وهي المقاول الرئيسي للمشروع للجهة المالكة إخلال منها يوجب دفعه وعدم مضارة المدعية به، وبما أن المدعي وكالة طلب المتبقي من قيمة مشاريع توريد وتركيب، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مستندي مطابقة رصيد من المدعى عليها لصالح موكلته، تمثل قيمة مبلغ المطالبة، وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ولم تطعن بصحتها المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن مبلغ المصادقتين يشمل مبلغ ضمان حسن الأداء ؛ إذ العقود انتهت منذ مدة طويلة ، وعدم مطالبة المدعى عليها للمدعية خلال تلك المدة ، يعد قرينة على رضا المدعى عليها عن الأعمال المنجزة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فلم تقدم المدعية عقد أتعاب المحاماة الذي أسست عليه طلب التعويض، الأمر الذي يتعذر معه على الدائرة بحث طلب التعويض والتحقق من موجبه وتقديره حال ثبوته ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة( السجل التجاري: ( ... ) بأن تدفع لشركة بعد (...) ة (السجل التجاري: ( ... ) مبلغا مقداره :(٢٨.٣٩٥.٧٣٢) ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا / عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث