حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531149664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571348292/1445
رقم الحكم:4531149664
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571348292 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531149664 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٨٢٩٢لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ألمنيوم)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (٢,٧٥٠,٠٦٠) مليونان وسبع مئة وخمسون ألف وستون ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ قدره: (١,٣٢٩,٦٥٢) مليون وثلاث مئة وتسعة وعشرون ألف وست مئة واثنان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ العقد، وقد حررت المدعى عليها ثلاثة شيكات للمدعية، تبين فيما بعد أن الشيكات المحررة ليس لها مقابل (بدون رصيد)، وتفصيلها على النحو الآتي: ١. شيك مسحوب على(...)، رقم (...) بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٠ م، بمدينة الرياض، بقيمة: (٤٢٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألف ريال. ٢. شيك مسحوب على البنك (...)، رقم (...) بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ م، بمدينة الرياض، بقيمة: (٤٢٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألف ريال. ٣. شيك مسحوب على(...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٠ م، بمدينة الرياض، بقيمة: (٤٢٢,٩٢٦) أربع مئة واثنان وعشرون ألف وتسع مئة وستة وعشرون ريال. وطالب بـتسليم الثمن وقدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون وأربع مئة وعشرون ألف وأربع مئة وثمانية ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨١,٦٧٣) واحد وثمانون ألف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- عقد لتصنيع وتسليم وتركيب نوافذ اللوفر الألومنيوم وممسك الدرابزين لمشروع "فيلا (...)"، بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٩م، مبرمًا بين المدعية ومكتب (...)، على مطبوعات مكتب(...) ممهور بختم وتوقيع منسوف لكلا الطرفين. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون وأربع مئة وعشرون ألف وأربع وثمانية ريالات، ممهور بختم طرفي الدعوى وتوقيع طرفي الدعوى. ٣- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، مبرمًا بين المدعية ومكتب (...) على مطبوعات مكتب (...) ممهور بختم وتوقيع منسوف لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: العقد بين الطرفين وهو مختم من المدعى عليها، ومصادقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة موقعة ومختمة من المدعى عليها، والشيكات التي ليس لها مبلغ وفاء وهي بنفس مبلغ المطالبة مع خطاب الاعتراض، وكذا عقد المحاماة بين المدعي وموكله، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون وأربع مئة وعشرون ألف وأربع مئة وثمانية ريال تمثل قيمة تصنيع وتسليم وتركيب نوافذ اللوفر الألومنيوم وممسك الدرابزين لمشروع "فيلا (...)"، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨١,٦٧٣) واحد وثمانون ألف وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، مسنداً دعواه إلى العقد المبرم بينهما ومصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومحرر المصادقة إذن يُعدُّ محررًا عاديًا، والأصل الاحتجاج به بناءً على المادة (٢٠) مِن نظام الإثبات، مع ضميمة تخلُّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعى عليها؛ مما يدل على صدق دعوى المدعية؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار؛ لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وتقضي المحكمة بناءً عليه بإلزامها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقة. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وذلك بناءً على المادة (١٦٤) مِن لائحة نظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية؛ تستحق المدعية للتعويض؛ لتحقق أركان التعويض كاملةً؛ إذ الخطأ كائنٌ بعدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت والمُستحق للمدعية، وأما الضرر فواقع بلجوء المدعية للتعاقد مع محامٍ للترافع عنها، وأما العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فظاهرة ومفترَضة أصلًا، وأما عن تقدير التعويض: فالمحكمة نظرًا لطبيعة القضية والجهد المبذول بها مِن قبل وكيل المدعية، ومراعاة لظروف القضية وعدد جلساتها ووضوحها، ولكون الدائرة هي الخبير الأول؛ فالمحكمة لأجل ذلك كله ترى أن التعويض العادل هو تقدير التعويض بنسبة (٢.٥%) مِن المبلغ المحكوم به، وترى أن المدعى عليها ماطل المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ المتبقي مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدّم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا قدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون وأربع مئة وعشرون ألف وأربع مئة وثمانية ريالات للمدعية/ شركة(...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا قدره: (٣٥,٥١٠) خمسة وثلاثون ألف وخمس مئة وعشرة ريالات للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مقابل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث