حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531129173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571247960/1445
رقم الحكم:4531129173
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247960 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531129173 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٧٩٦٠لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنات لمدة (٣٧) سبعة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٩٦,٥٨٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٦,٥٨٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,٥٨٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي المتمثل في عقد التأجير على مطبوعات المدعى عليها، المبرم بين أطراف الدعوى. ٢- محرر عادي المتمثل في عدد (٣) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي. ٣- محرر عادي المتمثل في كشف الحساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنات لمدة (٣٧) سبعة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٩٦,٥٨٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٦,٥٨٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٦,٥٨٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٦,٥٨٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,٥٨٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٧م، هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد والفواتير وكشف الحساب هكذا أجاب ، ثم أضاف المدعي وكالة بقوله : تم سداد مبلغ وقدره ٦٠٠٠آلاف ريال من قيمة المطالبة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة : ما ذكر صحيح والمتبقي ونحن في صدد التوصل إلى صلح هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله : لا أرغب بالصلح وأطلب السداد حال هكذا أجاب ثم أضافت المدعى عليها وكالة ما نصه : أصحاب الفضيلة نفيدكم بأنه تم الرجوع الى موكلتي وتبين ان الفواتير نظير أعمال قامت بها المدعية و تم سدادها و فواتير أخرى تتمثل في شرط جزئي بالرغم من عدم التزام المدعية بالأعمال المتفق عليها بين الأطراف وهو تأجير الشاحنات و اطلب مهله ليتم تفصيلها هكذا أضافت ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,٥٨٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن ما ذكر صحيح والمتبقي ونحن في صدد التوصل إلى صلح، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي أحضر بينة موصلة على دعواه والمتمثلة في الفواتير وكشف الحساب، واستناداً على المادة رقم (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعي وكالة أقر بسداد مبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، من قيمة المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وللمادة (١٨) فقرة (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره ٩٠٥٨٠ ريال ل(...) هوية رقم (...)مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم