حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531125926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571332565/1445
رقم الحكم:4531125926
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332565 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531125926 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٥٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد خاصة بمعامل الاسنان) عدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,٨٢٧.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٧٥,١٧١.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٥٦.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما نصها:" الدفع الشكلي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى، حيث ان العلاقة بين شركة (...)و المدعية هي علاقة بين كيان طبي يقدم خدمات طبية، لذا ينعقد الاختصاص للمحكمة العامة استنادا الى محضر اللجنة الصادر بالقرار رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ.الدفع الموضوعي: فيما يخص موضوع الدعوى، بعد الاطلاع على كافة التفاصيل والمستندات المرفقة من قبل المدعية، تبين لنا عدم وجود اي توقيع او امضاء او ختم من قبل الشخص المخول له من قبلنا باستلام المواد الطبية, ولا يوجد ما يثبت استلامها من قبلنا. وعقب وكيل المدعية بما مفاده:" لا صحة بالدفع الشكلي بعدم الاختصاص النوعي الوارد في مذكرة المدعى عليها والدعوى من اختصاص المحاكم التجارية نظرا لأن العمل بين الطرفين عمل تجاري ومؤسستي لا تقوم بتصنيع المنتجات الطبية وانما في بيعها. ثانيا: لا قيمة لإنكار المدعى عليها لمستند مطابقة الرصيد المرفق في ملف الدعوى نظرا لكونه مرسل على الأوراق الرسمية للمدعى عليها ومرسل برسالة واتس اب من جوال محاسب المدعى عليها المدعو (...) (مرفق صورة واتس اب) رقم جواله (...) وصادقت موكلتي على الرصيد. وحيث ان مطابقة الرصيد صدر على الأوراق الرسمية للمدعى عليها وتم ارساله من محاسب المدعى عليها فلا تستطيع انكاره وهو بينة على صحة مطالبتنا (مرفق صورة من المطابقة). ان مطابقة الرصيد المحرر من المدعى عليها يتضمن أن الرصيد الذي بذمتها حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغ ٣٩٦٥٦ ريال وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ بموجب حوالة بنكية (مرفق صورة الحوالة) وبقي بذمتها مبلغ ٣٤٦٥٦ ريال وهو مبلغ مطالبتنا في الدعوى يضاف الى ذلك ان صورة رسالة الواتس اب الصادرة عن محاسب المدعى عليها تظهر فيه صورة الحوالة."، وقررا الاكتفاء والتمسك بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٤,٦٥٦) أربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالا، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا النزاع؛ ذلك أن اختصاص المحاكم التجارية منظم بحسب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والذي ألغى كل ما يتعارض معه بحسب المادة (٩٦) منه، والمحضر الذي تستند عليه وكيلة المدعى عليها سابق تاريخ صدوره لتاريخ نظام المحاكم التجارية، والعبرة بما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وما استجد لاحقاً عليه في تحديد اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن العمل بين الطرفين متعلق بتوريد مواد للمدعى عليها موصوفة في الفواتير المقدمة للدائرة مع صحيفة الدعوى، فإن العمل بين الطرفين محل الدعوى يعد من قبيل الأعمال التجارية، وبالنظر للمستندات المقدمة يتبين استمرار التوريد بينهما على فترات مختلفة مما يكسب الطرفين صفة التاجر، وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: و بما أن وكيلة المدعية لم تنكر صراحة التعاقد ولا استلام المواد ولم تنكر المبالغ المسددة ولم تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولا المستندات المقدمة من المدعي وكالة، و تنازع في عدم تقديم المدعية ما يثبت استلام المواد وعدم وجود توقيع أو إمضاء أو ختم من قبل الشخص المخول من المدعى عليها باستلام المواد، وتمسك وكيل المدعية بالدعوى، وقدم لإثباتها، أربعة عشر فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن وصف المواد محل الدعوى بتوريدها وقيمتها، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر مؤسسة المدعية صادر على مطبوعاتها يتضمن المبلغ الإجمالي للتعامل والمبالغ المسددة والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها تتضمن المصادقة على رصيد مؤسسة المدعية محل المطالبة وأنه متبقي في ذمة المدعى عليها ومذيل بختم المدعية، ولم تنكر وكيلة المدعى عليها صدورها على مطبوعات موكلتها، واستناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" يعد المحرر العادي صادراً من نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية(...) صاحبة الهوية رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٣٤,٦٥٦) أربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث