حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531145101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571348578/1445
رقم الحكم:4531145101
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571348578 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531145101 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٨٥٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعى عليه بـموجب عقد تشطيب وأعمال إلكتروميكانيكية عيادة بيطرية والواقع في (...) والواقع في (...)، أطلب الخروج على (لوجود أخطاء فينة اثناء تنفيذ بعض الاعمال على سبيل المثال تشققات بالجبس بورد واخطاء في تركيب الاضاءات) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...). ثم وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها طلبت ارسالها عبر المحادثة الجانبية صم أرسلت ما يلي :(تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشطيب واعمال الكتروميكانيكية لعيادات بيطرية، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م عن طريق مكتب الهندسي (...) حسب المتفق عليه الا انه لم يتم تسليم واستلام الاعمال وقد تبين لموكلتي بوجود عيوب واخطاء فنية اثناء التنفيذ على سبيل المثال لا الحصر تشققات بالجبس بورد واخطاء في تركيب الاضاءات) وعليه نطلب خبير لنظر في الاعمال التي قامت بها المدعى عليها استنادا للمادة (١٠) من نظام الاثبات نصت على:(للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) تأسيسا لما سبق اطلب من فضيلتكم: ندب خبير لإثبات حالة الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والاعمال الغير منجزة) هكذا أرسلت. ثم وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن إجابتها عن الدعوى طلبت مهله لتقديم اجابتها ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم ما لديها خلال هذا اليوم ثم لوكيلة المدعية حق الرد إن شاءت خلال مدة مماثلة أيضاً وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت المذكرة الجوابية من المدعى عليها والتي جاء فيها: " بخصوص ما ذكرته وكيله المدعية فجوابنا كالاتي:١- بخصوص عدم تسليم الاعمال لمكتب (...) الهندسي فهذا غير صحيح حيث قامت موكلتي بتسليم والتعديل على الملاحظات ٢- بخصوص وجود أخطاء وعيوب فهذا غير صحيح والصحيح هو أن الموقع بعد استخدامه من قبل المدعية تم التعديل عليه ودون الرجوع لموكلتي وهذا تسبب بالملاحظات المذكورة حيث قام بتغييرات جذرية وهي هدم جدران وفتح شبابيك و انشاء مكاتب و كافتيريا وقص الجبس وتعديلات بالتكييف بحيث سببت مشاكل للمدعية وأعاد تركيب الجبس فهذه التعديلات لا علاقة لموكلتي بها ,كما ان الانارة قد تم توريدها من قبل المدعية وهي بحالة سيئة وعند إبلاغها باستبدال المواد الموردة طلب تركيبها وهي بحالتها السيئة, و اعمال السباكة والكهرباء جميعها مستلمه ولا يوجد بها مشاكل مع العلم ان تم معاينة الموقع و لوحظ تعديلات متعددة من قبل المدعية.٣- كما انه توجد لدينا دعوى قائمة رقم (٤٥٧٠٠٩٧٧٢٤) لدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون بخصوص المبالغ المتبقية من العقد, وفيها تم تعيين خبير من قبل الدائرة حيث ذكر في تقريره بأن الاعمال منجزه بنسبه مئة بالمئة من قبل موكلتي. وكذلك مذكرة الرد من المدعية، والتي جاء فيها: " أولا: ما ذكرته المدعى عليها وكالة بإن موكلتها قامت بتسليم الأعمال لمكتب (...) الهندسي، غير صحيح حيث أنه لم يتم الاستلام، ولا يوجد محضر تسليم أو استلام يثبت ذلك، واطلب ادخال شركة (...) الهندسية لإثبات عدم استلام الاعمال حسب المتفق عليه. ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها وكالة من أن بعد استخدام الموقع تم التعديل اوضح لفضيلتكم أن لا علاقة لذلك بدعونا حيث أن طلبنا هو اثبات حالة الاعمال التي قامت بها المدعى عليها والأعمال التي لم تنجز، حيث أن الأعمال التي انجزتها المدعى عليها مخالفة لبنود العقد، وعليه نطلب ندب خبير للوقوف على الاعمال التي أنجزت من المدعى عليها لنظر في حالتها والنظر في الاعمال الغير منجزة. ثالثًا: ان ما جاء في رد المدعى عليها وكالة من أن الأعمال منجزه بنسبه مئة بالمئة وما ذكره من قيام موكلي بتعديلات بعد التنفيذ هو ما تسبب في العيوب المذكورة، غير صحيح حيث جاء التقرير بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٤م (بعد الشخوص على العقار محل الدعوى تبين وجود أخطاء فنية اثناء تنفيذ).. وبعد اطلاعها وتأملها لتلك المذكرات، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة العيوب والأخطاء التنفيذية في أعمال المقاولات المنجزة في عيادة بيطرية بالرياض وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بأن العيوب نشأت بعد استلام المدعية للموقع وعمل تعديلات عليه من قبلها وأن العيوب الناشئة كانت بسبب أعمال المدعية فيه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وحيث قرر وكيل المدعية بأنه يطلب إثبات الحالة بسبب سوء تنفيذ والضرر الحاصل على موكلته، ولأن هذا الطلب في حقيقته طلب معاينة فني، لا تحتمله المعاينة المستعجلة لمجرد إثبات حالة الأعمال المنفذة كما هي، بل تتطلب بيان وجهة النظر الفنية في الأعمال القائمة بالمشروع؛ فإثبات العيوب- خفية أو ظاهره-، وتحديد المسؤول عنها، تحتاج إلى خبير متخصص ولا تُفهم من ندب الخبرة على وجه الاستعجال، وبما أن طلب المدعية معاينة المشروع وإثبات حالته قد انعدمت فيه حالة الاستعجال فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبًا مستعجلاً صحيحاً استنادًا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات آنفة الذكر كما قرر الطرفين وجود دعوى موضوعية لدى الدائرة السادسة والعشرون في هذه المحكمة وتم فيها ندب خبير لمعاينة الموقع، فلا يوجد ما يستدعي المعاينة العاجلة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب، والله الموفق.