حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531135972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571365646/1445
رقم الحكم:4531135972
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365646 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531135972 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣٦٥٦٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة جوارب عدد (١٢٠) (جوارب دستة تحتوي علي ١٢ شراب، بثمن إجمالي قدره (٢,٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١١م بمبلغ قدره (٢,٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢,٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م بمبلغ قدره (٢,٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ : حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ : قرر وكيل المدعية بأن المبلغ المدعى به قد تم سداده في هذا اليوم من قبل المدعى عليها وقرر تنازله عن الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢,٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٢,٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريال، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل كل ما تقدم حكمت المحكمة بثبوت تنازل المدعية عن دعواها، وبالله التوفيق.