حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531139593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571328429/1445
رقم الحكم:4531139593
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571328429 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531139593 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٨٤٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها عدد (١٣) مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٩/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١,٠٩٢,١٣٨) مليون واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال، سُدد منه (٢٢٥,٤٢٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٩,٧٠٢) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مذكرات تسليم عددها (٥) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- رسالة بريد الكتروني مرسلة من المدعى عليها والمتضمنة إقرارها بأن في ذمتها مبلغ قدره (٦٧٦,٠١٨) ستمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٩,٧٠٢) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال، ولما كانت غاية المدعي وكالة من دعواه هو إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما قدمه في سبيل إثبات دعواه من مذكرات تسليم موقعة ومختتمة من الشركة المدعى عليها، بالإضافة إلى رسالة بريد الكتروني تتضمن إقرار المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره (٤٧٩,٧٠٢) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال، والله الموفق.