حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531152080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571394991/1445
رقم الحكم:4531152080
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571394991 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531152080 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٤٩٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق٢٠٢٣/٠٤/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اسمنت) عدد (١) (اسمنت) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٧,١٠٣.٧٦) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وستة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد اسمنت)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧,١٠٣.٧٦) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وستة وسبعون هللة"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٣١٧٥٦٤٥) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٠٦٨٣١٥٩٧) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٧.١٠٣.٧٦) سبعة وثمانون ألفا ومائة وثلاثة ريالات وستة وسبعون هللة، وقدمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧.١٠٣.٧٦) سبعة وثمانون ألفا ومائة وثلاثة ريالات وستة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث