حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531140051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571341007/1445
رقم الحكم:4531140051
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571341007 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531140051 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤١٠٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عددها (٧)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٦٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وست ريالات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,٦٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وست ريالات. وقدّمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل في عقد (فتح حساب آجل) على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (٤٢,٦٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وست ريالات ممهور بختم المدعى عليها. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٦٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وستمائة وستة ريالات، وبأنها تحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت بأنها تستند على مطابقة رصيد و طلب فتح حساب و فواتير بيع مختتمة جميعها من المدعى عليها، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت بأن محل المنازعة يتعلق بعقد التوريد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٦٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وستمائة وستة ريالات ، ولما قدم المدعي وكالة من عقد فتح حساب بالآجل و فواتير و كشف حساب أوصل باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة وهو مختتم من الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٤٢,٦٠٦.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وستمائة وستة ريالات للمدعية (...) سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث