حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531125648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329165/1445
رقم الحكم:4531125648
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329165 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531125648 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٩١٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (أجهزة كهربائية ومنزلية من علامة (...)) عدد (١١٠) (أجهزة متنوعة من علامة (...))، بثمن إجمالي قدره (١٨,١٩٥) ثمانية عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ بمبلغ قدره (٧,٣٥١) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٥١) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٧,٣٥١) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة (...) والمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٥١) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: نستند على مصادقة على كشف حساب بختم المدعى عليها وتوقيع من يمثلها ومطابقة رصيد وفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٥١) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من مؤسسة المدعى عليه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من مؤسسة المدعى عليه حجة عليه؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) مالك مؤسسه (...)سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع مبلغ قدره (٧,٣٥١) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث