حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531134656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204257/1445
رقم الحكم:4531134656
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204257 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531134656 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧٠٢٠٤٢٥٧لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: باع موكلي للمدعى عليها مؤسسة تجارية بموجب العقد المؤرخ ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ (مؤسسة (...) للتجارة والتسويق) وتحمل سجل تجاري بالرقم (...) بثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم تسدد منها شيء، حيث انتقل السجل باسم المدعى عليها بتاريخ ١٠ / ١٠ /١٤٤٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: شهادة تسجيل مؤسسة فردية صادرة من وزارة التجارة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣٩هـ، اتفاقية تنازل عن مؤسسة (...) للتجارة والتسويق ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٣م،وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى والطلبات. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ارفق جوابه على الدعوى وتتضمن (تقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على دعوى المدعي وفق الاتي: ١/ ما ذكره المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً. ٢/ موكلتي لم تستلم المبيع خلال المدة المتفق عليها سبعة أيام حسب الاتفاق بينهما في ٢٦/٠٤/٢٠٢٣م وفق محضر الجرد وهي أصول عينية وجرد أموال نقدية وحسابات بنكية (مرفق ٣ صفحات) ونص الشرط الثاني من العقد على: " في حال لم تتم إنهاء إجراءات البيع في مدة زمنية سبعة أيام من تاريخ هذا التنازل تبقى الملكية لصالح الطرف الأول (المدعي). ٣/ لم يلتزم المدعي بهذا الشرط بدليل ما يلي: أ/ قيامه بنقل المركبة ( ...) تحمل اللوحة رقم (...) إلى اسمه مع أنه منصوص عليها في جرد أصول المؤسسة وموقع على بيعها مع باقي الأصول باسم المؤسسة. (مرفق برنت من المرور). ب/ عدم تنازله عن الحسابات البنكية للمؤسسة بعد توقيع عقد التنازل، علماً بأنه سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمؤسسة بعد توقيع عقد التنازل، وهذا مخالف للشرط الذي نص عليه في العقد وهو " يتحمل الطرف الثاني (موكلتي) بما لها وعليها من حقوق والتزامات ومستحقات إدارية ومالية على مؤسسة (...) للتدريب والتسويق" ولو تعلم موكلتي بأنه لا توجد مبالغ في الحسابات البنكية لما قبلت بهذا الشرط، فكيف تتحمل الالتزامات المالية والمدعي لم يقم بتنازله عن الحسابات البنكية (مرفق كشف الحسابات البنكية)٤/ حيث أن موكلتي أقامت دعوى بفسخ العقد أمام المحكمة العامة بجدة رقم ٤٤٧١٠١٧١٩٤ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ وحكمت بعدم الاختصاص وبناء على التعميم القضائي رقم ١٣/ت/٨١٢٣ بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤١هـ " يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك" ولا زالت قضية فسخ العقد منظورة لدى الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة. لذا اطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها. وعليه افهم المدعي وكالة أن يرفق الرد على جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ووردت مذكرة من (المدعي وكالة) في ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: (الموضوع مذكرة رد على اجابة المدعى عليها. مما لا شك فيه أن عقود البيع عقود ملزمه للبائع والمشتري وهي التي لا يملك فيها أحد العاقدين الفسخ، اما ما ذكره وكيل المدعى عليها جميعها لا تعدو أن تكون طلبات يمكن طلبها لا أن يطلب فسخ العقد بموجبها وعليه نفصل الرد عليه في الآتي : أولا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم تسليم المبيع خلال ٧ أيام غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها استلمت المبيع حيث نقل السجل التجاري باسم المدعى عليها كما هو مرفق في مرفقات الدعوى في غضون الفترة المتفق عليها . ثانيا :ما يتعلق بالجرد الذي ارفق جرد الاصول العينية والنقدية والحسابات البنكية غير صحيح ولم يوقع المدعي رغم ان موكلي قد حاول معها الحضور لإجراء الجرد إلا أن المدعى عليها لم تحضر وما ارفق ليس إلا اصطناع من قبلها. ثالثا :ما يتعلق بالسيارة ( ... ) هي ملك خالص لموكلي وليس للمؤسسة. رابعا :ما يتعلق بالحسابات البنكية من المعلوم أن الحسابات البنكية للمؤسسات لا تنقل لكونها تصدر باسم ملاك السجل التجاري وعليها مراجعة البنك وتفتح الحساب باسمها كونها مالكة السجل حاليا. خامسا :ذكر وكيل المدعى عليها أنه موكلته تقدمت بدعوى فسخ ونفيدكم بأن المدعي باع للمدعى عليها سجلين تجارية بموجب عقدين منفصلين وقد تقدمت المدعى عليها بدعوى في السجل رقم (...) والدعوى الماثلة لفضيلتكم تخص السجل التجاري رقم (...) مرفق لسماحتكم عقدين البيع والسجلين التجارية. الخلاصة : جميع ما اثاره وكيل المدعى عليها لا يفسخ عقد البيع ولها أن تتقدم بدعوى تطلب فيها تمام التسليم في مواجهه المدعي أن كانت على حق ، وأنها ملزمة بدفع الثمن لا سيما أنها استلمت المبيع بانتقال ملكية السجل التجاري .الطلبات :أطلب من سماحتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: ثم عقب وكيل المدعى عليها بطلبه بالحكم بوقف سير الدعوى لأن قضية فسخ العقد المتعلقة بهذه القضية لا زالت منظورة ومقيدة برقم (٤٤٧١٠١٧١٩٤) لدى الدائرة التجارية الحادية عشر ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالتعقيب على هذا الطلب وبيان صلة الدعويين ببعضهما من خلال مذكرة تودع عبر النظام مدة ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة للفصل في طلب وقف السير ، ولحينه رفعت. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: وبسؤال المدعي عن تاريخ قيد الدعوى التي رفعت من المدعى عليها بفسخ العقد محل الدعوى أجاب قائلا قبل تاريخ قيد هذه الدعوى ولا مانع من وقف السير في هذه الدعوى لحين انتهاء الدعوى المنظورة بفسخ العقد . وعليه قررت الدائرة وقف السير في هذه القضية لحين انتهاء الدعوى المنعقدة في الدائرة الحادية عشر بفسخ العقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي ذكر بأنه تم الفصل في القضية المتعلقة بهذه الدعوى وافهم وكيل المدعي بإرفاق الحكم ولحينه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها: وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: ( ١/ يوجد عقد مبرم بين المدعي (...) باسم المؤسسة(...) مع (...) بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه أجراه المدعي (...) على أوراق المؤسسة بعد انتقال السجل لموكلتي وموقع من قبله زوراً باسم موكلتي (...) حيث قام باستغلال اسم المعهد وقام بالتوقيع باسم موكلتي دون علمها فلم تعلم إلا من قبل صاحبة المعهد حالياً بعد نشوء هذه الدعوى ودليل على ذلك أنه أرسل العقد من بريده الإلكتروني " الايميل" الخاص به ويؤكد ما نطالب به سلفاً أن المذكور لا يحترم ما تعاقد عليه من بداية هذا العقد فلم يسلم الأصول ولم ينقل الحسابات البنكية وعلاوة على ذلك يستغل هذه الفترة باسم المؤسسة مزوراً توقيع موكلتي ويحملها التزامات تعاقدية ومالية دون علمها.( مرفق لفضيلتكم العقد الصحيح والعقد الغير صحيح)٢/أن ما تضمنه جوابي على عدم التزام المدعي بتسليم المبيع وهي أصول المؤسسة وإقراره الضمني بهذا الحق هو ركن من أركان العقد ولم يفي بالمعوض، بل تصرف في بيع موجوداتها وأخذ الأموال النقدية الموجودة بالحسابات البنكية (مرفق لفضيلتكم قيام المدعي بإجراء عملية تحويل بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٣م). ٣/ذكر المدعي أن محضر الجرد غير صحيح وغير موقع منه ونجيب أنه كلامه هو المخالف للحقيقة، بل محضر الجرد تم على أوراق مؤسسة المدعي نفسه وتوقيعه موجود على آخر صفحة من المحضر وهو صحيح ويوجد شهود على ذلك. (مرفق لفضيلتكم محضر الجرد) ٤/ ذكر بعدم صحة ما ذكرنا من عدم التسليم خلال السبعة أيام ويشير إلى السجل والجدير بالذكر أن ما وقع عليه البيع ليس السجل التجاري فحسب، بل أصول المؤسسة ونقل اسم المؤسسة تبع لذلك إذ لو كان الأمر مقتصراً على السجل لكانت موكلتي لا تتكلف لفتح مؤسسة مماثلة باسمها سوى مبلغ بسيط يؤخذ من قبل الوزارة المنفذ كرسوم فهل يعقل أن ما ذكره من مبلغ مالي وما يلحقه من تبعات مالية هو لمجرد السجل التجاري.!! ٥/ لم يقم المدعي بتنازله على الحسابات البنكية وراجعت موكلتي البنك (...) وبنك (...)لاستلام الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة اتضح أنه لا يوجد أرصدة بالحسابات وتم سحب المبالغ بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٣م أي قبل المبايعة، علماً بأن المدعي " (...) ووكيله أبلغا موكلتي بأن كل ما يتعلق بالمؤسسة مدون بالجرد المرفق لفضيلتكم، وأفاد البنك بأنه لا يستطيع نقل الحسابات البنكية إلا بحضور المالك الأول للحساب وهي المدعى عليها ولم تستجب لذلك مما يدل على أن نقل الحسابات أمر معروف وممكن لا كما ذكر وكيل المدعي. ٦/تم مراجعة مرور محافظة (...) بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م أتضح فعلياً بأن السيارة باسم المؤسسة وبعد مراجعتهم بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٣م أفادوا بأن المدعي نقل السيارة إلى اسمه عن طريق منصة " أبشر" السيارة المذكورة ذكرناها كمثال على تصرف المدعي فيما لا يملكه بموجب هذا العقد وكانت باسم المؤسسة وشريحة الحاسب الآلي تثبت ذلك وغير صحيح ما ورد في دعواه. (مرفق لفضيلتكم برنت من المرور يوضح ذلك) الطلبات: وعليه اطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها.) وطلب وكيل المدعي امهاله للرد وافهم بتقديم الرد خلال خمسة أيام ولحينه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها: (أوجز ردي على ما ذكره وكيل المدعي على النحو التالي: ١/ ما ذكره وكيل المدعي مكرر لما سبق وأن استوفينا الرد عليه سابقاً. ٢/ ما دفع به وكيل المدعي بأن الجرد غير صحيح بناء على أن موكلتي استلمت مطبوعات المؤسسة غير صحيح لأنها إلى الآن لم تستلم من المدعي من أصول المؤسسة أو مقرها شي وهناك شهود ومحادثات مرفقة لفضيلتكم تثبت صحة ما ذكرناه سابقاً. ٣/ ما ذكره وكيل المدعي بأن السيارة ملك موكله مخالف للواقع الذي اثبتناه بأوراق رسمية من المرور. ٤/ ما ذكره حيال الحسابات البنكية غير إذ لا بد من موافقة صاحب الحساب وحضوره لدى البنك حتى يتم نقله. ٥/ ما قام به المدعي بإرسال عقد باسم موكلتي كان من إيميله الخاص وقد بالتوقيع نيابة عنها وهذا كله تم بعد نقل السجل وبعد انتهاء علاقته بالمؤسسة وهذا نوع من أنواع التزوير.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها: وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في ما ذكره المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً. وبما أن المدعي وكالة قد قدم شهادة تسجيل مؤسسة فردية صادرة من وزارة التجارة واتفاقية تنازل عن مؤسسة(...) ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تعتبر الدائرة اتفاقية التنازل المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها(...)، هوية رقم (...)، أن تدفع للمدعي(...)هوية رقم (...)،مبلغ قدره ( ٥٠,٠٠٠ ) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث