حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531116895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571316668/1445
رقم الحكم:4531116895
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571316668 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531116895 التاريخ: ١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣١٦٦٦٨لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق وأن اتفقت المدعية مع المدعى عليها بعقد مكتوب ومؤرخ في ١٥/٠٤/١٤٤١هـ والمعنون بـ (عقد إيجار ونقل ضواغط أرضيه) وجدد العقد لمدد مماثلة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م، والذي تلتزم بموجبه المدعية بتوفير المعدات (عدد ١ ضاغط أرضي- مكبس لولبي كهربائي ضاغط للنفايات و عدد ١٠ حاويات ٣٠ متر مكعب منفصلة- ونقلها) من جميع المواقع التي تحددها المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير الصادرة من المدعية نهاية كل شهر ميلادي، وقد بلغت المبالغ المستحقة للمدعية مبلغاً وقدره (٥,٩٠٤,٧١٢) خمسة ملايين وتسعمائة وأربعة ألاف وسبعمائة واثنا عشر ريال، سُدد منها مبلغاً وقدره (٥,٨٣٤,٣٠٩) خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة ريال، والمتبقي للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٠,٤٠٣) سبعون الف وأربعمائة وثلاثة ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٤٠٣) سبعون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، تضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٦٠٨,٢٣٥) ستمائة وثمانية الاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٩م. ٢- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعية الممهور بختم وتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في الفواتير المرفقة والعقد المبرم بين الطرفين والمصادقة المدعى عليها على جزء من مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه، ولما حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠,٤٠٣) سبعون ألف وأربعمائة وثلاثة ريال، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وحيث إن ممثل المدعية قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، بالإضافة الى العقد المبرم بين الطرفان الممهور بختمهم وتوقيعهم، ووفقًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٤٠٣) سبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريالات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث