حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531135022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927544/1445
رقم الحكم:4531135022
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927544 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531135022 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٥٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بصيانة سيارات خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٢١١,٤٤١) مئتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٤٤١) مئتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية متمثلة بــ: ١- كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٢١١,٤٤١.٩٥) مئتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وتسعون هلله ممهورة بختم المدعي. ٢- مجموعة صور محادثات عن طريق البريد الالكتروني بين أطراف الدعوى من الفترة ٢٠٢٣/٠٥/٢٦م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م، المتضمن: (عروض السعر من المدعي، وبقبول المدعى عليها بعدم ممانعتها). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت المحكمة وكيل المدعي عن سبب المطالبة بقيمة صيانة مجموعة من السيارات وعدم إفراد كل سيارة بدعوى فقال: إن المدعي قام بصيانة سيارات المدعى عليها بموجب فواتير، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب قدم مذكرة عبر الدردشة ونص ما جاء فيها:(أولاً: لا صحة تماماً لما ذكره المدعي من وجود تعاقد بينه وبين المدعى عليها حيث أن المدعى عليها لم تتعاقد مع المدعي مطلقاً. ثانياً: بالاطلاع على الدعوى وما يستند عليه المدعي في دعواه نجد أن الدعوى قد خلت من وجود العقد الموقع بين الأطراف وننكر هذه المطالبة لعدم استنادها على أدلة. وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم اثبات العلاقة.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوى المدعي، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن الإيميلات المرفقة من قبل وكيل المدعى عليها المشار لها إلى عرض سعر فقال: تنكر المدعى عليها صدور الإيميلات من جهة مخولة. ووردت مذكرة من (المدعي) في ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ مفادها أرفق فيها عقد بيع عدد (٦) سيارات محرر على أوراق شركة ميد التجارية/ المدعى عليها في تاريخ ١٦ /٠١ /٢٠٢٣م وكشف حساب بنكي بالحوالات السابقة من حساب المدعى عليها مقابل أعمال الصيانة التي قامت بها الشركة المدعية للسيارات التابعة للمدعى عليها كما وردت مذكرة من (المدعى عليها) في ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ مفادها الإيميلات صدرت من المدعى عليها وأما بخصوص المطالبة الموجودة في رسائل الإيميل بمبلغ إجمالي (٧,٥٧٠) ريال فهو غير صحيح وندفع بعدم استحقاق المدعي لهذه المطالبة حيث أن المدعية قد سددتها للمدعي كاملة والمدعى عليها تنكره جملة وتفصيلا ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لهذا المبلغ وأن ما قدمه من كشف حساب عميل صادر من مركز (...) هو دليل اصطنعه المدعي لنفسه ولا يثبت استحقاقه لهذه المبالغ وأرفق كشف بمبالغ مستحقة للمدعي وهو مبلغ (٩٩,٨٦٧) ريال (غير شامل للضريبة المضافة) وعليه فإن المدعى عليها تقر بهذا المبلغ للمدعي وتنكر أي مطالبة بمبلغ زائد عنها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ وفيها: سألت المحكمة وكيل المدعي بأنه أشار في جوابه إلى عقد بيع وما هو علاقته بالدعوى أجاب قائلا: بأن عقد البيع ليس له أي علاقة في هذه القضية ولكن جرى الإشارة إليه لتوضيح تناقض وكيل المدعى عليها بوجود علاقات بين الطرفين قد أنكرها وقد سبق أنكر الإيميلات ثم أقرها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعى عليه هل لديهما كشف حساب يعارض كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي فقال: أطلب مهلة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ وفيها: أفادت المحكمة الطرفين بأنها ستندب خبيراً للاطلاع على المستندات بين الطرفين بما فيها كشوفات الحسابات والإيميلات والتعامل بين الطرفين والنظر في استحقاق كل طرف على أن يتحمل الرسوم في بادئ الأمر المدعي ثم يتحملها خاسر القضية وأفهمتهما بمتابعة منصة خبرة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ وفيها: تشير المحكمة إلى أنها أصدرت قرارهم رقم ٤٥٦٠٤٥٧٤٦٩ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ وعين الخبير شركة(...) للإستشارات المهنية وسدد رسومه بالمنصة من قبل المدعي وقدرها (٧,٩٠٠.٥) ريال بتاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ هـــ وكلف الخبير بالاطلاع على أوراق القضية محل النزاع بين طرفي الدعوى وعلى المستندات التي لدى طرفي القضية والاطلاع على ما بين الطرفين من تعاملات وحوالات وما يقرره كل طرف من تعاملات لصالح الطرف الآخر وما يثبت كل تعامل ودراسة المبالغ المدفوعة والغير مدفوعة بين الطرفين، وإعداد تقرير مفصل يلخص كل ذلك للمحكمة وبيان المستندات التي لدى الطرفين وما زال التقرير قيد الإعداد ورفعت الجلسة لمتابعة صدوره. وتشير الدائرة إلى أن الخبير أصدر تقريره برقم ١٧١٦٣١٠١٩١٣٠٧ عبر المنصة ونص الحاجة منه ( اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بأعمال صيانة سيارات للمدعى عليه مقابل مبالغ مالية متفق عليها، وقد قام المدعي بالأعمال الموكلة له ولم يقم المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة كاملةً، وعليه قام المدعي برفع دعواه . رأي الخبير المبلغ غير المسدد بلغ ١١,٤٤١,٩٥ ريال سعودي. ملاحظات تم اعتماد المبلغ المسدد والمذكور في كشف الحساب المستلم من المدعي حيث أن قيمة السدادات فيه أعلى من قيمة قيمة الحوالات المستلمة من المدعى عليه، كما ان التحويلات البنكية المستلمة من المدعى عليه لم تبين الغرض منها.) ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في ١٤٤٥/١١/١٨هـ مفادها لا رابط لطلبات المدعي يجب على المدعي أن يحصر دعواه في طلب واحد أتقدم باعتراضنا على تقرير الخبير للأسباب الآتية قمنا بإرسال التحويلات البنكية توضح المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها للمدعي أعتمد الخبير المنتدب في قراره على إقرار المدعي بهذا المبلغ وقام ببناء تقريره على كشف الحساب المقدم من المدعي وتجاوز ما أرفقناه من كشف إلكتروني صادر من المدعى عليها الرسائل المتبادلة عبر الإيميل لا يمكن أن يعتد الخبير بها أو أن يصححها دون عرضها علينا لم يقم الخبير بتأدية عمله بدقة وبإقرار الخبير فالمراسلات كثيرة يستحيل معه الاطلاع عليها جميعها أو تقنيطها ولم يزودنا بها عن طريق منصة خبرة الخبير قام بحرمان المدعى عليها من الاطلاع على ما قام المدعي من إرفاقه فأطلب رد دعوى المدعي وإلغاء قرار الخبير وندب خبير آخر احتياطا وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد صيانة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية وقد طالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٤٤١) مئتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال مقابل تنفيذ خدمات صيانة سيارات خلال سنتين لم يسدد منه شيء وقدم في سبيل إثبات طلبه كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م متضمن مبلغ قدره (٢١١,٤٤١.٩٥) ممهورة بختم المدعي ومجموعة صور ومحادثات عن طريق البريد الالكتروني بين أطراف الدعوى من الفترة ٢٠٢٣/٠٥/٢٦م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م، تضمنت عروض سعر من المدعي، وقبول المدعى عليها بعدم ممانعتها وأجملت المدعى عليها بصحة التعاقد والمراسلات مع عدم استحقاق المدعية لما تطالب به وأن ما تستحقه هو مبلغ (٩٩,٨٦٧) ريال فقط غير شامل الضريبة وقد توالت مذكرات الطرفين وردودهما واختلفا على قيمة الاستحقاق ولمست الدائرة حاجة القضية لندب خبيرا للاطلاع على المستندات بين الطرفين بما فيها كشوفات الحسابات والإيميلات والتعامل بين الطرفين والنظر في استحقاق كل طرف استناداً على المادة (١١٠) من نظام الإثبات حيث نصت: (١. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ٢. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. ٣. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.). فأصدرت الدائرة قرارها رقم ٤٥٦٠٤٥٧٤٦٩ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ وعين الخبير شركة(...) للإستشارات المهنية وسدد رسومه بالمنصة من قبل المدعي وقدرها (٧,٩٠٠.٥) ريال بتاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ هـــ وكلف الخبير بالاطلاع على أوراق القضية محل النزاع بين طرفي الدعوى وعلى المستندات التي لدى طرفي القضية والاطلاع على ما بين الطرفين من تعاملات وحوالات وما يقرره كل طرف من تعاملات لصالح الطرف الآخر وما يثبت كل تعامل ودراسة المبالغ المدفوعة والغير مدفوعة بين الطرفين، وإعداد تقرير مفصل يلخص كل ذلك للمحكمة وبيان المستندات التي لدى الطرفين وأصدر الخبير تقريره برقم ١٧١٦٣١٠١٩١٣٠٧ عبر المنصة وتوصل إلى نتيجة قد قام المدعي بالأعمال الموكلة له ولم يقم المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة كاملةً، والمبلغ غير المسدد بلغ٢١١,٤٤١,٩٥ ريال وملاحظات تم اعتماد المبلغ المسدد والمذكور في كشف الحساب المستلم من المدعي حيث أن قيمة السدادات فيه أعلى من قيمة الحوالات المستلمة من المدعى عليه، كما أن التحويلات البنكية المستلمة من المدعى عليه لم تبين الغرض منها كما اطلعت على ردود الخبير على الاعتراضات المقدمة من المدعى عليه وبناءً على ما ورد في تقرير الخبير بأن إجمالي المستحق للمدعي مبلغ وقدرة (٢١١,٤٤١.٩٥) مائتين وإحدى عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعين ريال وخمسة وتسعين هللة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات حيث نصت: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، أن تسلم للمدعي/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا وقدره (٢١١,٤٤١.٩٥) مائتين وإحدى عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعين ريال وخمسة وتسعين هللة، إضافة لأتعاب الخبير مبلغاً وقدره (٧,٩٠٠.٥) سبعة ألف وتسعمائة ريال وخمس هللات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث