حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531130127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571290270/1445
رقم الحكم:4531130127
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571290270 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531130127 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٠٢٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م، وطالب بإلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية التخارج، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصاله وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن المدعى عليه قام بإخراج موكلته من الشركة وهذا طلبه في الدعوى وبالتالي انتهى النزاع بين الطرفين، وعقب المدعى عليه بأنه تم اسقاط اسم المدعية وتم إخراجها من الشركة ولا يوجد نزاع بين الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أنه تم اسقاط اسم المدعية وتم إخراجها من الشركة ولا يوجد نزاع بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعية ذكر أن المدعى عليه قام بإخراج موكلته من الشركة وهذا طلبه في الدعوى وبالتالي انتهى النزاع بين الطرفين، واتضح بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كانت المدعية من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٠٢٧٠) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث