حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531141481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571324781/1445
رقم الحكم:4531141481
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571324781 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531141481 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٤٧٨١لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) هوية وطينة رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) تضمنت : ( تم التعاقد مع المدعى عليه في تاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤ على عمل صيانة وطبقات عزل لمجموعة مدارس على مساحة تبلغ ٣٢٠٠ م متر وبعد انجاز العمل وأخذ القياسات الصحيحة اتضح بأن المساحة الفعلية كانت ٣٦٠٨ م بقيمة ١٣٧,١٣٥ ريال مما نتج عن ذلك زيادة في الحسبة الابتدائية ومبالغ متبقية بقيمة ٢٧,١٣٥ ذمة المدعى عليها كما تجدر الإشارة بأنه تم الانتهاء من العمل بالكامل ومطالبة المدعية بالمبالغ المتبقية وأقرت بذلك شرط تسليم شهادة ضمان وبالفعل تم تسليمهم شهادة الضمان ولكن لم توفِ المدعى عليها بالتزامها علما أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره ١١٠٠٠٠ ريال ولكل ما تقدم فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٧,١٣٥ ريال قيمة المبالغ المتبقية في العقد المبرم بين الطرفين ) انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٥/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) ويحمل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢٧ والصادرة من الخدمات الإلكترونية كما حضر ممثل المدعى عليها (...)(...) الجنسية ويحمل إقامة رقم (...) بصفته ممثلا بموجب عقد التأسيس رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (إنني أطلب مهلة لذلك) هكذا أجاب. وجرى إفهام وكيل المدعي بتقديم طلب خلال ثلاثة أيام يتضمن كامل المستندات على الدعوى، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم طلب خلال مدة مماثلة تالية لها يتضمن الجواب عن الدعوى والجواب عن كامل المستندات ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) المثبته بياناتهما في النظام وتشير الدائرة أن ممثل المدعى عليها قدم طلبا برقم ٤٥١٢٠٩٤٦٠٠ والمتضمن المذكرة الجوابية ونصها : (أولا : من حيث الوقائع : نبين أنه تم التعاقد مع المدعية مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤ لتنفيذ اعمال عزل بمشروع (...) وقيمة العقد الإجمالي ١٢١٦٠٠ ريال وأن مدة التنفيذ ٧ أيام حسب شروط العقد. تم الاتفاق على أن نطاق العمل هو تنفيذ اعمال عزل الاسطح مائي حراري بنظام البولي يوريثان سماكة ٥ سم لخمس صالات رياضية بمدارس (...). تم صرف مبالغ ومستحقات المدعية محل التعاقد وتم استلامها من قبلها وفق الدفعات التالي: • دفعة المقدمة بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال. • دفعة ثانية بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال. • دفعة ثالثة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤ مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال. بعد تنفيذ العمل من قبل المدعية تم ابلاغنا بانتهاء العمل لاستكمال إجراءات التسليم حسب الاجراء المتبع مع الاستشاري . • بعد الوقوف على الاعمال المنفذة من قبل المدعية وتحديداً سماكة طبقة العزل المتفق على أن يكون تنفيذها سماكة ٥ سم وفق العقد المشار له أعلاه ظهر لنا أن سماكة الطبقة المنفذة لا تتجاوز ٢ سم و حسب العقد المبرم فإن السماكة المطلوبة هي ٥ سم بحسب المواصفات العقدية والتي بناءاً عليها لم يتم استلامها من قبل الاستشاري بالمشروع . • تم الاجتماع مع المهندس المكاف لدى المدعية ومناقشة سماكة طبقة العزل وابدى مهندس المدعية استعداده لاستكمال تنفيذ الطبقة حسب الاتفاق والمواصفات المطلوبة. • لم تلتزم المدعية بما تم الاتفاق عليه ولم تقم باستكمال تنفيذ الاعمال وتعديل سماكة الطبقة المذكورة. • تم ارسال انذار اول للمدعية بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤ بضرورة استكمال العمل حسب العقد المبرم . (مرفق) • تم ارسال انذار ثاني للمدعية بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٤ الحاقا للإنذار الأول و تم التواصل مع الوكيل المفوض السيد (...) و لم يتم الرد من قبله . (مرفق) • تم سحب العمل بعد اثبات الحالة بان العزل المنفذ لا يتجاوز ٢ سم و اكمال العمل من قبل مقاول آخر. • تم التعاقد مع شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٤ لاستكمال طبقات العزل و بتكلفة مبدئية ٨٠٠٠٠ ريال. (مرفق العقد) بناء عليه يتوضح لفضيلتكم اخلال المدعية بتنفيذ الاعمال محل العقد وعدم التزامها باستكمال تنفيذ الملاحظات الخاصة بسماكة طبقة العزل وعليه فلا أحقية لها بالمطالبة محل الدعوى ونحتفظ بالرجوع على المدعية للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناجمة عن الاخلال العقدي وتسليم الاعمال الى مقاول آخر. نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية.) انتهت وبسؤاله عن المرفقات التي في الطلب قال : إنني أرفقت عددا من المستندات وهي : ١/ العقد مع المدعية. ٢/ فواتير الدفعات. ٣/ محادثات واتساب. ٤/ العقد مع الشركة التي أكملت الأعمال. ٥/ تقرير الشركة التي أكملت الأعمال قبل البدء بالأعمال. ٦/ تقرير مكتب هندسي لإثبات الحالة قبل إكمال الأعمال) هكذا قال. وجرى إفهام وكيل المدعي بتقديم طلب هذا اليوم يتضمن الرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والمستندات المرفقة ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما في النظام، وتشير الدائرة أن وكيل المدعي قدم طلبا برقم ٤٥١٢١٠٠٧٦٥ والمتضمن مذكرة رد على جواب المدعى عليها ونصها : (اغفل المدعي عليه بأن حجم العازل الذي ذكر بأنه مخالف للمواصفات يعد من المراحل الاولى التي تتبعها مراحل أخرى في سير الاعمال الفنية ، ولا يمكن أن أن يكون ذلك صحيحاً وإلا لما قامت المدعية بسداد ما يقارب ٩٠ في المئة من قيمة العقد ، حيث أن استحقاق الدفعة الثانية كما وضح البند التاسع من العقد تكون( نسبة ٤٠ في المئة من قيمة العقد بعد منتصف العمل حسب الإنتاج ) والتزام المدعى عليها بسداد هذه الدفعة إقرار منهم على موافقتهم على منتصف العمل كما هو مذكور في البند أعلاه . تم الاتفاق بين الطرفين على متابعة سير الاعمال عبر الجوال الموضح في العقد بين الطرفين وكان ابن صاحب الشركة يقوم بمراجعة الاعمال بشكل شبه يومي مع العمال في الموقع ولم يقم بتعيين خبير هندسي طوال فترة التعاقد ، وهنا يتضح استحقاق الدفعة الأخيرة من العقد وعدم ارتباطها بأية ملاحظات طرأت على التسليم لاحقاً ، خاصة وأن الاعمال كانت مسلمة للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٤-٠٣-١٤ والمدعى عليها ماطلت في سداد الدفعة الأخيرة لأجل معاينة طرف خارجي للأعمال لم ينص عليه حتى في العقد وما يدل على ذلك أنها قامت بمخاطبة بتكليف المكتب الهندسي (مكتب (...)) بتاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٢٨ أي بعد قرابة ١٢ يوم من تسليمهم المشروع ومطالبتهم بسداد المبالغ المستحقة وهذا يعني ١٢ يوم من المماطلة والتأخير. تمت اثارة هذه المشكلات الهندسية في تاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٣١ بعد تسليم المشروع واتمام الالتزامات من قبل موكلي وذلك حسب التاريخ المحدد في شهادة الضمان المسلمة للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤-٠٣-١٤ ولم تتحقق من ذلك في المراحل الأولى للمشروع ، مما يجعل موكلي مستحق للدفعة الأخيرة للعقد واذا نشأت أية امور فنية يتم حلها دون المساس بالدفعات المالية للعقد خاصة وأنها ضرورية لتسير المشروع ومصلحة العمل لدفع اجور العمال اليومية وشراء المواد . على الرغم من المماطلات من قبل المدعى عليها في تسليم الدفعة الأخيرة وتحججهم بأي حجة لدفع المبلغ الأخير ، إلا أن موكلي على استعداد لتسوية الملاحظات الهندسية شريطة استلام باقي المبالغ مقدماً ، حيث أن المدعى عليها وافقت لدفع عقد جديد بمبلغ أكبر لمقاول آخر ورفضت دفع المبلغ البسيط المستحق والمتبقي لموكلي . بعد تسلم موكل للإنذار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤-٠٤-٠٢ قام مندوب المؤسسة بالتواصل لحل الخلاف والمطالبة بتسلم الدفعة الأخيرة ومعالجة أية ملاحظات مشار عليها من قبل المدعى عليها ، ولكن المدعى عليها رفضت ذلك عبر ممثليها لعدة مرات وقاموا بالتعاقد مع شركة آخرى . أخيراً : أصحاب الفضيلة أن إجراءات التبليغ من الأمور التي يجوز الاتفاق على مخالفتها كما جاء في الأنظمة المعنية بالعقود التجارية ، ولا يتأثر سير الأعمال بذلك على الرغم من أهميته إلا أن الاطراف اتفقوا على التسليم بالطريقة الميسرة عبر الرسائل الواتس اب كما هو موضح في الرسالة المرفقة عندما قام مندوب المؤسسة بتسليم شهادات الضمان و أجاب الطرف الآخر بعبارة : (تمام) وهي من العبارات التي تعبر عن الرضا في العقود وموافقته على استلام شهادات الضمان تعني موافقته على استلام المشروع ، وعلى الرغم من بديهية ذلك كله إلا أن موكلي على استعداد تام لعمل ما يطلب منه تعدليه في الأعمال السابقة بعد استلام كافة مستحقاته ، ولك ما تقدم نطلب من الدائرة ما يلي : الطلبات : إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٧١٣٥ سبعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا) انتهت. وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) المثبتة بياناتهما في النظام وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على تنفيذ العمل حسب المواصفات وأن السماكة المنفذة (٥سم) أجاب قائلا: (إنه ليس لدي بينة على ذلك) هكذا قال، وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد والثابت فيه أن الاتفاق على سماكة (٥ سم) وتاريخ العقد بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤م ومدة التنفيذ ٧ أيام، كما جرى الاطلاع على خطابات المدعى عليها للمدعية: ١/ الخطاب الأول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقة المواصفات المطلوبة وإنذار بإكمال الأعمال خلال يومين. ٢/ الخطاب الثاني بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقة المواصفات المطلوبة وإنذار بإكمال الأعمال خلال يوم، كما جرى الاطلاع على العقد بين المدعية وشركة (...) التي أكملت الأعمال والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٤م والثابت فيه أنها قامت بوضع سماكة (٣سم)، كما جرى الاطلاع على تقرير مكتب (...) المؤرخ بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤م لإثبات الأعمال المنفذة قبل فسخ العقد، والثابت فيه أن السماكة التي نفذها المدعي لا تتجاوز (٢سم)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره٢٧,١٣٥ ريال والذي يمثل قيمة المبالغ المتبقية في عقد تنفيذ طبقات عزل لمجموعة مدارس، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي يدعي تنفيذ أعمال بقيمة ١٣٧,١٣٥ مائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريالا، وأن المدعى عليها سلمتها مبالغ وقدرها ١١٠٠٠٠ مائة وعشرة آلاف ريال، وأن المتبقي مبلغ المطالبة وقدره ٢٧,١٣٥ سبعة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريالا، وبما أن المدعى عليها أنكرت أن المدعي قام بتنفيذ الأعمال بالمبلغ الذي يدعيه، وأن الاتفاق أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال عزل الاسطح مائي حراري بنظام البولي يوريثان سماكة ٥ سم لخمس صالات رياضية بمدارس (...) إلا أن سماكة العزل الذي قام به لا يتجاوز ٢ سم، وقمنا بإخطاره بتصحيح الأعمال حسب المتفق عليه ولم يقم بذلك، ثم قام بفسخ العقد مع المدعي وتنفيذ الأعمال مع مقاول آخر، وبما أن المدعي ليس لديه بينة على تنفيذ الأعمال حسب المواصفات المتفق عليها والقيمة المذكورة، وقام المدعى عليه بتقديم بيناته على ما دفع به وهي: ١/ الخطاب الأول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقة المواصفات المطلوبة وإنذار المدعي بإكمال الأعمال خلال يومين. ٢/ الخطاب الثاني بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤م ومضمونه عدم موافقة المواصفات المطلوبة وإنذار المدعي بإكمال الأعمال خلال يوم. ٣/ العقد بين المدعية وشركة (...) التي أكملت الأعمال والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٤م والثابت فيه أنها قامت بوضع سماكة (٣سم). ٤/ تقرير مكتب (...) المؤرخ بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤م لإثبات الأعمال المنفذة قبل فسخ العقد من قبل المدعى عليها، والثابت فيه أن السماكة التي نفذها المدعي لا تتجاوز (٢سم). ٥/ العقد بين المدعي والمدعى عليها والثابت فيه أن الاتفاق على سماكة (٥ سم) وتاريخ العقد بتاريخ ١٩/٢/٢٠٢٤م ومدة التنفيذ ٧ أيام. واستنادا على الفقرة (ب) من المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على : (إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة) واستنادا على المادة السادسة والستين بعد الأربعمائة من النظام التي نصت على : (- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد) وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الإخطار ووصوله إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) هوية وطنية (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث