حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531145700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571339245/1445
رقم الحكم:4531145700
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571339245 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531145700 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٩٢٤٥لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر المدعي/ (...) المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تبلغت وفق مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمن تم إرسال الرسالة بنجاح وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٣٨) (مواد غذائية - رز (...) ذهبي٤٠ كيلو) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١,١٢٥.٠٠) ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد للعميل ب فواتير بيع اجله والسداد على فترات لاحقة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع رقم (...)). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٥٤.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته أحال للفواتير، وبعرض اليمين على المدعي استعد وحلف بالله قائلاً: والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب أنني تعاقدت مع المدعى عليها على توريد - رز (...) ذهبي٤٠ كيلو بعدد ٣٨ والله اني لي في ذمتها مبلغ (٧,٥٥٤.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي ، ووالله أنها لم تسددني والله العظيم؛ وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٥٤.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه المدعي للفواتير ولما رأت الدائرة ان الفواتير بينة غير موصلة ونظراً لتغيب المدعى عليها فقد رأت الدائرة أن جانب المدعي تقوى بما سبق ذكره، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين قال في الطرق الحكمية: "فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده" ا.هـ، واستنادًا إلى المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ا.هـ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٧,٥٥٤.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.