حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531118879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570959872/1445
رقم الحكم:4531118879
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570959872 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531118879 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٩٨٧٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ما يلى : - قائم٢م بعدد ٢٥٤٤حبه ، عارضه ١.٨٠ سم بعدد ٣٠٠٠حبه ،عارضه ١.١٥سم بعدد ٣٠٠٠حبه ، وصلة قائم بعدد ١٥٠٠حبه ، ودوكا ألمنيوم ٦م بعدد ٤٠٠ حبه ، دوكا ألمنيوم ٤م بعدد ٢٠٠حبه ، دوكا ألمنيوم ٣م بعدد ١٠٠ حبه ،يوهد بعدد ١٥٠٠ حبه ، قائم٢.٥٠ سم بعدد ١٦٠٠ حبة ، والثمن الإجمالي قدره (١٢٢,٣١٢.١٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي و ستة عشر هلله حتى تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٤ م ، وتم سداد جزء من المبلغ على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥هـ ، المسددة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ ، المسددة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٨,٦٣٥.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ ، المسددة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٣,٦٧٧.١٦) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله حتى تاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٤ م ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة ولم يلتزم بسداد الدفعات المتأخرة وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة حتى الآن مع حفظ كامل حقوق المدعية في القيمة الايجارية حتى تسليم المؤجر. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب إمهاله لتقديم جوابه عن الدعوى وقد أجابته الدائرة لطلبه وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب عن الدعوى عبر النظام وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر الطرفين المثبته هويتهم اعلاه وتشير الدائرة الى ان المدعى عليها وكالة قدم مذكرة وحاصلها مذكرة جوابية بدفاع المدعى عليه نوجزها في الآتي : لا صحة لما جاء بدعوى المدعي حيث أن المدعى عليه لم يستلم أي من أذونات التسليم الخمسة التي قدمها المدعي بالدعوى والتي تحمل الارقام (...) ولم يستلم المدعى عليه السقالات موضوع الدعوى والمستلمين على تلك الفواتير ليسوا من موظفي المؤسسة المدعى عليها ويطلب المدعى عليه من المدعي تقديم البينة على صحة ما يدعيه إستناداً لما تقضي به القاعدة الفقهية ( البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ) . وطلب وكيل المدعي امهاله للرد ولحينه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ،ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ وفيها بحضور ( ...)، بصفتها وكيلة عن المدعى (...)،كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ الصادرة من (موثق)، وقدمت وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ ونصها رداً على ما اوردته المدعى عليها فإننا نوجز لفضيلتكم ان ماذكرته من عدم استلامها للعين محل الدعوى فغير صحيح جملة وتفصيلا. والصحيح ماذكرناه بناءً على مايلي : ١- ان المفوض في الاستلام والتعامل في العقد هو السيد (...) و الذي يعمل لدى المدعى عليها و صادق على اذون الاخراج وفقاً لما ارفقناه سابقاً ٢- ارسلت المدعى عليها خطاباً على مطبوعاتها الرسمية (مرفق١) لموكلتي بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣ اي بعد اذونات التسليم يطلبون فيه رفع السقالات من موقع العمل علماً بأن تسليم العين المؤجرة حال انتهائهم من العمل من مسؤوليتهم ، و قد تم الرد عليهم بموجب خطاب (مرفق٢) في ٢٦/١٢/٢٠٢٣ يفيد انه لابد من اعادة كامل الكمية المسلمة بموجب محاضر استلام وانها تحت مسؤوليتهم مع كامل قيمتها الايجارية حتى يتم تسليمها لموكلتي. عليه فإن لم تستلم المدعى عليها اي سقالات من قِبل موكلتي ، فما هي السقالات التي كانت تطلب من موكلتي رفعها في الخطاب المرفق؟! ٣- لو فرضنا جدلاً ان المدعى عليها اعادت العين المؤجرة - السقالات - فعليها عبء اثبات ذلك لأننا اثبتنا استلامها للعين المؤجرة بأذون الاخراج و بخطابها المرسل بعد تواريخ اذون الاخراج . لذا ولما ان استلام المدعى عليها للعين المؤجرة محل الدعوى ثابت و كما انها لم تنكر العلاقة التعاقدية فإننا مازلنا على طلباتنا من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة محل الدعوى. وطلب وكيل المدعي امهاله للرد وافهم بتقديم رده خلال خمسة ايام، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥هـ وفيها بحضور ( ...)، بصفتها وكيلة عن المدعى (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/١٦ /١٤٤٥هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية )، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم التبليغ عنن طريق النظام وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه برد العين الموصوفة في الدعوى ، وأجملت المدعى عليه وكالة إجابته في عدم صحة دعوى المدعي، وبما ان وكيل المدعي قد بينته المتمثلة في أذون الاخراج و بخطاب المدعى عليه المرسل بعد تواريخ اذون الاخراج المشار إليه أعلاه، و استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛، وحيث ان المدعى عليه لم ينكر الخطاب مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها ... هوية رقم ( ...) أن يسلم العين المؤجرة الموصوفة في الدعوى للمدعي ... هوية رقم ( ...) لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث