حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531144973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570852695/1445
رقم الحكم:4531144973
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852695 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531144973 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٢٦٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي: تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها : (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٤٢٨٥٣٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الاولى) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد اتفاق (مقاولة من (الباطن مؤرخ في ١٨ ٦ ١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٢٣ ٢٠١٩م، ومكون من (١٣) ثلاثة عشر بندا ، مطبوع على أوراق شركة (...) المحدودة، بين كلا من الطرف الأول المدعى عليه:ا / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) ويمثلها في توقيع العقد / (...) بصفته مدير التنفيذ، والطرف الثاني / مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم ( ... ) ويمثلها في توقيع العقد السيد / (...) سجل مدني رقم ( ... ) بصفته المالك، اتفقا فيه على الاتي: ١/ سند الطرف الأول للطرف الثاني : مهمة تنفيذ اعمال حفريات وردميات المشروع (...) الطرف الأول للطرف الثاني : مهمة تنفيذ اعمال حفريات وردميات المشروع (...) حسب المواصفات والمعايير المعتمدة ووفقا لتوجيه مدير المشروع واستلام الاستشاري . الا انه وبعد مضي (٦) ستة شهر من تاريخ توقيع العقد، وتحديدا في ٢٠١٩١٩م نشأ خلاف بين الطرفان حول الاتي: مستخلصات شهر (٩،١٠،١١،١٢) من عام ٢٠١٩م، وكامل عام ٢٠٢٠م ، حيث لم يتم رفع كامل المبالغ المراد رفعها في مستخلصاتها .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع ل(...) هوية رقم ( ... ) مبلغ وقدرة مليون وثلاث مئة وثمانية وعشرون الفا وتسعمائة واثنان وخمسون (١.٣٢٨.٩٥٢) ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه:ا بتسليم للمبلغ المستحق لي بذمتها مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي للترافع في القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) ، وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ٣/٨/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/٨/١٤٤٥ هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه:ا (...) سجل مدني رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعواه فقدم مذكرة تضمنت ما نصه : (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بابها برقم (٤٢٨٥٣٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد اتفاق (مقاولة من (الباطن مؤرخ في ١٨ ٦ ١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٢٣ ٢٠١٩م، ومكون من (١٣) ثلاثة عشر بندا ، مطبوع على أوراق شركة (...) المحدودة، بين كلا من الطرف الأول المدعى عليه:ا / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) ويمثلها في توقيع العقد / (...) بصفته مدير التنفيذ، والطرف الثاني / مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم ( ... ) ويمثلها في توقيع العقد السيد / (...) سجل مدني رقم ( ... ) بصفته المالك، اتفقا فيه على الاتي: ١/ سند الطرف الأول للطرف الثاني : مهمة تنفيذ أعمال حفريات وردميات المشروع (...) الطرف الأول للطرف الثاني : مهمة تنفيذ أعمال حفريات وردميات المشروع (...) حسب المواصفات والمعايير المعتمدة ووفقا لتوجيه مدير المشروع واستلام الاستشاري . إلا انه وبعد مضي (٦) ستة شهر من تاريخ توقيع العقد، وتحديدا في ٢٠١٩١٩م نشأ خلاف بين الطرفان حول الاتي: مستخلصات شهر (٩،١٠،١١،١٢) من عام ٢٠١٩م، وكامل عام ٢٠٢٠م ، حيث لم يتم رفع كامل المبالغ المراد رفعها في مستخلصاتها .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع ل(...) هوية رقم ( ... ) مبلغ وقدرة مليون وثلاث مائه وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون (١.٣٢٨.٩٥٢) ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.) وذلك حسب الصك رقم المرفق لفضيلتكم وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١ -مماطلة المدعى عليه:ا بتسليم للمبلغ المستحق لي بذمتها مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي للترافع في القضية)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ) وبعرضها على وكيل المدعى عليه:ا قدم مذكرة عبر تضمنت ما نصه : (صاحب الفضيلة ما ذكره المدعي: غير صحيح بنسبة ما ذكره المدعي: بدعواه بمبلغ رفض المبلغ المقرر له من الشركة حيث كان يطالب مبلغ ١٤ مليون حسب الدعوى ونأمل منكم رد الدعوى) فأفهمته الدائرة بتقديم جواب ملاقٍ للدعوى عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي: بالإجابة على المذكرة عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى كما أنها مقبولة شكلاً و قد تحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبوا مهلة للرجوع إلى موكليهم ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ليتمكن الأطراف من عرض الصلح على موكليهم بالإضافة إلى تقديم ما استمهلوا من أجله . ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه:ا بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة التجارية بأبها سلمة الله؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الموضوع / مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليه:ا / شركة (...) للمقاولات في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم (٤٥٧٠٨٥٢٦٩٥) والمحدد لنظرها جلسة ١٧/٠٨/١٤٤٥ هـ بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي:، وإيماءً إلى الادعاءات المقدمة منه، وحيث انطوت اللائحة على ادعاءات غير صحيحة تتنافى مع الواقع والحقيقة مما حدا بالمدعى عليه:ا للرد عليها بما يلي: ١. نفيد فضيلتكم بأنه تم حضور المدعي: لمقر الشركة وتوضيح الحقائق له والاقرار بالمبلغ المتبقي له من قبلنا وتم التواصل معنا من قبل أطراف خارجية بناء على طلب المدعي: ولاكن رفض المدعي: المبلغ المستحق ورفض استلامه. ٢. قام المدعي: بالتهجم على موقع الشركة والتعدي بالضرب على مدير المشروع بدون وجه حق وطلب جميع المبالغ بدون وجه حق حيث يوجد قرار لدى الجهات المختصة وقضية بالاعتداء على الموقع وضرب مدير المشروع قضية رقم (٤٣١٨٦٦٦١٠) تاريخ رقم ٢٠/٠٤/١٤٤٣ هـ. ٣. توجه المدعي: لرفع قضية وليست الاولى حيث تم رفع قضية سابقة صك حكم رقم (٤٢١٣٦٩٧١١) تاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٢ هـ ويطالب بمبلغ ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال وعند المقارنة مع القضية رقم (٤٢٨٥٣٣٢) يوضح لفضيلتكم تلاعب المدعي: والمطالبة بمبالغ غير صحيحة وهذا ما يثبت عدم مماطلة المدعى عليه:ا حيث موكلتي مقرة بانه يوجد مبالغ للمدعي في ذمتها ولم يقم باستلامها وتوقيع المخالصة لحفظ حقوق موكلتي. ٤. نفيد فضيلتكم في ظل رفض المدعي: الاقرار بالمبلغ المتبقي واستلامه وتقديم الدعاوي والتعدي على الموقع ما كان من موكلتي الا الانتظار ودفع المبالغ بعد صدور الحكم من المحكمة وذلك حفاظاً على حقوقها في ظل تلاعب المدعي: وتقديم حجج باطلة لا تمت للحقيقة بصلة. ٥. ختاما نفيد فضيلتكم بان التسليم الابتدائي للمشروع بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ , في حين المدعي: يطالب في عام ١٤٤٢هـ وهذا يثبت عدم مماطلة موكلتي حيث المدعي: طالب بقية اعماله قبل موعد التسليم الابتدائي وتعاون من قبل موكلتي لم ترفض تسليمة المبالغ المتبقية لإنهاء الامر. وبناء على ذلك كله نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي ١/ رد دعوى المدعي: لعدم صحة دعواه . وفقكم الله لإحقاق الحق وسدد خطاكم) ، ثم في جلسة ١٧/٨/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: وتبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: هل قدم رده على المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليه:ا فذكر بأنه تعذر تقديم الرد لوجود مشكلة تقنية في النظام التقني ثم قدم مذكرة تضمنت ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة / رئس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها سلمك الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: - الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى على مذكرة المدعى عليه: في الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٥٢٦٩٥) تاريخ ١٠/ ٧ / ١٤٤٥ المقامة من: - (...) مدعي. ضـــــــــــــــــــد شركة (...) للمقاولات مدعى عليه. صاحب الفضيلة أتقدم الى فضيلتكم بالموضوع أعلاه ردا على جواب المدعى عليه: ونحصر جوابنا على ما يلي:- اولاً- ما ذكره المدعى عليه: وكالة من أن موكلي حضر لديهم وتم توضيح له الحقائق من قبلهم والإقرار بالمبلغ المتبقي فجميع ما ذكر غير صحيح جملة وتفصيلاً ، والصحيح أنهم لم يقوموا بتوضيح الحقائق لموكلي ولم يقوموا بذكر المبالغ المتبقية لموكلي بذمتهم حيث أن المدعى عليه:ا أصالة تقوم برفع مستخلصات وكميات غير حقيقة وغير مطابقة للواقع. ثانياً – ما ذكره المدعي: عليه وكالة من أن موكلي المدعي: قام بالتجهم على المشروع والتعدي بالضرب على مدير المشروع فهذا غير صحيح ، ونوضح لفضيلتكم في سياق ذلك أن المدعى عليه:ا أصالة تحاول المماطلة في تسليم موكلي حقوقه بحجة أن المستخلصات لم تصرف وتقوم بادعاءات عارية من الصحة تماماً. ثالثاً – ما ذكره المدعى عليه: وكالةً من أن موكلي قام برفع دعاوى يطالب فيها بمبالغ غير صحيحة ، فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه:ا أصالة تحاول تخفي الحقيقة من خلال عدم رفع الكميات و المستخلصات المستحقة لموكلي بشكل صحيح مما جعل موكلي يتجه للقضاء لحفظ حقوقه والمطالبة بالمبالغ المتبقية له في ذمتهم بناء على ما هو ظاهر له ولا يريد المماطلة بذلك. رابعاً – نوضح لكم صاحب الفضيلة أن المدعى عليه:ا أصالة تتلاعب في إظهار الحقيقة وعدم رفع المستخلصات والكميات الخاصة بموكلي وعدم صرف له مستحقاته المالية حيث أنها تماطل بذلك مما جعل موكلي يتجه للقضاء ورفع دعوى ضدهم لإظهار حقه ، ولا يخفى على فضيلتكم أن موكلي قد تكبد خسائر فادحه بسبب المدعى عليه:ا وذلك من خلال توكيل محامي لتمثيله والترافع عنه أمام المحاكم وحفظ حقوقه ، ونبين لفضيلتكم أن الحكم قد صدر لصالح موكلي مما يثبت مماطلة المدعى عليه:ا في تسلم موكلي مستحقاته المالية. وعليــــــــــــــــــــــــــه ولكل ماورد اطلب من فضيلتكم سلمكم الله: - إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وفقكم الله وتولى عونكم لنصرة الحق وأهله ،،،،،،،،، المـــــــــــدعي (...) عنه الوكيل الشرعي المحامي / (...) ) ، ثم في جلسة ٢٥/٨/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: من الذي قام بالترافع في الدعوى السابقة ؟ فأجاب بقوله أن الذي كان يترافع في الدعوى السابقة محامي تم توكيله عن طريق موكلي ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه:ا ما هي علاقة الدعاوى التي يذكرها بالقضية الاصلية ؟ فأجاب بقوله بأنه في الدعوى الأولى كان يطالب بمبلغ ١٣ مليون ثم تم الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص ثم تقدم بدعوى أخرى بمبلغ ١٤ مليون وخلال هذا الوقت قام بالتعدي على الموقع ويوجد قضية بينا كما أن المبلغ الذي تم الحكم له به هو مبلغ مليون مئتان والذي وصل المبلغ الى مليون وثلاثمائة ألف هي أتعاب الخبير وليست كلها حقوق لموكله كما أن موكلتي تحفظت على المبلغ حتى يتم تسليمه بطريقة نظامية نظراً لوجود مشاكل ، ثم عقب وكيل المدعي: بأنه ينكر جميع ما ذكره وكيل المدعى عليه:ا ، ثم في جلسة هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٥ ه ـو المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الدعوى ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن هذه الدعوى هي دعوى تعويض عن القضية التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ، وأما عن الموضوع: : فبما أن المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكلفها في الدعوى التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة والمشار إلى تفاصيلها بوقائع هذا الحكم، وبما أنه من المتقرر عدم تحميل أتعاب المحاماة والمرافعة على أي من أطراف الدعوى إلا إذا ثبت أنه خاصم في حق بين لا شبهة فيه، وذلك يستلزم أن يكون الحق المطالب به واضحاً في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء للفصل فيه، وبما أن الخلاف بين الطرفين لم يكن على النحو المتقدم، وذلك لأن الحق محتمل وغير ثابت ، وقد كانت مطالبة المدعي: عند تقديم الدعوى السابقة مبلغ ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وستون ريالاً ، ولم يثبت له بعد ندب الخبير الا مبلغ مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألفاً ومائتان وريالان ، مما يثبت للدائرة بأن المطالبة محتملة وكل طرف يرى أن الحق معه ، مما لا ترى معه الدائرة إلزام المدعى عليه: بأتعاب الترافع ، كما أن أهل العلم قد ذكروا شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن الدائرة لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطلة غير ظاهرة، والحق ملتبس ، والقضية السابقة بحاجة الى نظر قضائي وذلك لكون كل طرف يرى أن الحق معه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٥٧٠٨٥٢٦٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث