حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531099765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571124659/1445
رقم الحكم:4531099765
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124659 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531099765 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١١٢٤٦٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيارة من نوع (...)، لونها ابيض، سنة الصنع (...)، لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأدخلت المدعى عليها الغش مما أدى إلى (احوجت المدعية الى توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن سبب رفع الدعوى أجاب بقوله : يوجد عيب في المبيع وبعد الاستلام تبين وجود الخلل وعليه تم إرجاعها لهم والمطالبة بالثمن هكذا أجاب وبالاطلاع على الدعوى تبين للدائرة عدم تحريرها التحرير الصحيح مبيناً في ذلك رقم الهيكل للسيارة وكما أن المدعي ذكر في دعواه عدم استلام المبيع وذكر في الجلسة وجود العيب في المبيع بعد الاستلام كما لم يبين الخلل الموجود في المبيع والبينة عليه ؛ لكل ما سبق أفهمته الدائرة بتحرير دعواه وإرفاقها عبر الطلبات على الدعوى خلال يومي عمل من تاريخ هذه الجلسة مصاحباً بذلك البينات على ما ذكره وعلى المدعى عليه الاطلاع عليها والرد بمدة مماثلة ، وعليه رفعت الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى أجاب قائلا: وبما ان بحث الاختصاص المتعلق بولاية القضاء مسألة أولية يتحتم بحثها بداءه ويتوجب على المحكمة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها دون دفع من أحد أطراف الخصومة، واستناداً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها ما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)،حيث ان المدعي قد ارفق في ملف الدعوى فاتورة شراء المبيع محل الدعوى وقد تبين معنا انه قام بشراء المركبة من شركة (...) التجارية وليس من موكلتي فلا وجه نظامي لاقامة الدعوى ضد موكلتي لما ظهر بأنها ليست البائعة للمركبة ، ولا ينال ما تقدم به المدعي من الرسائل المرفقة والتي تنص على انتهاء عمل الصيانة بالمركبة واستلامها ، مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها. ولما تقدم وسبق أعلاه نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: - صرف النظر عن الدعوى لانعدام الصفة.، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: أولاً: عند مخاطبة المعرض "شركة (...) التجارية" اتضح أن المعرض فقط لعرض السلعة وأن الوكيل المدعى عليها "شركة تأجير" هو الضامن للمركبة وحيث ترتب على ذلك ان قامت المدعية بتسليم السيارة الى الوكيل شركة تأجير ولم تمانع من استلام المركبة حيث إنها تعلم أنها هي الضامن تجاه أي عش أو خلل في المركبة. ثانياً: ذكرت المدعى عليها بأن المدعي قد ارفق في ملف الدعوى فاتورة شراء المبيع محل الدعوى وقد تبين معنا انه قام بشراء المركبة من شركة (...) التجارية وليس من موكلتي مع العلم بأن الفاتورة المشار إليها في جواب المدعى عليها نصت في مواصفات المبيع على أن "الوكيل شركة مجموعة تأجير". ثالثاً: من المعروف تجارياً والتوجيهات الصادرة من وزارة التجارة مراراً وتكراراً بأن الوكيل ملزم بضمان المصنع لأي سيارة خليجية مطابقة للمواصفات، وعند امتناعه عن ذلك يتم الإبلاغ عن ذلك أمام وزارة التجارة. رابعاً: نصت المادة الأولى: التعريفات من ملحق لائحة نظام الوكالات التجارية على: الوكيل: من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، ويشمل ذلك الموزع. وعليه ومنعاً للتكرار فقد ارفقنا لفضيلتكم نسخة من البطاقة الجمركية متضمنة المالك مجموعة تأجير لنفس بيانات المركبة ورقم هيكلها مما يثبت معه ان الوكيل شركة مجموعة تأجير. وحيث أن المعرض فقط يعرض سلعة المدعى عليها وإنهاء إجراءات بيعها فقط والضامن هو الوكيل والذي بناءً على ذلك قامت المدعى عليها باستلام المركبة عند علمها بوجود ملاحظات في المركبة ثم اتضح لاحقاً أن المركبة معيبة وترتب على ذلك ما اوردناه سلفاً في لائحة الدعوى فمن باب أولا أن تدفع المدعى عليها بعدم مسؤوليتها عن المركبة في حينه مما يثبت معه مسؤوليتها التامة وأن ما تزعمه من عدم صفتها غير صحيح كما ان المركبة في حوزت المدعى عليها حتى الآن. خامساً: اذا يرى فضيلتكم ان لدفع المدعى عليها وجاهة فإني أطلب من فضيلتكم قبول إدخال شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم: ( ... ) ، وذلك لتبيان صحة صفة المدعى عليها وأنها هي المسؤولة عن المطالبة محل الدعوى، حيث نصت المادة ثمانون من نظام المرافعات الشرعية أن للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وفي حال يرى فضيلتكم الاكتفاء بما تقدم من مستندات تثبت صفة المدعى عليها تجاه المطالبة فإننا نحيل الى لائحة الدعوى المقدمة في الطلب رقم: ٤٥١١٨٤٢٠٨٨ وتاريخ: ١٤/١٠/١٤٤٥هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: نتمسك بانعدام الصفة، كما ذكر المدعي أنه لديه مرفقات يحيل إليها عبر النظام تم إرفاقها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإفهام أطراف الدعوى بإرسال ما لديهم وديا. افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وتشير الدائرة بعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعي قام بشراء المركبة من شركة (...) وليس من موكلته فلا وجه نظامي لإقامة الدعوى ضد موكلته، مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها. ولأنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعية مكلفه في دعواها بإحضار بينتها وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة يثبت بيع المدعى عليها للسيارة محل الدعوى للمدعي كما أن جل ما قدمه هو فاتورة شراء ليست المدعى عليها طرفاً فيها ، كما أن طلب الإدخال لم يقدم بالطرق الالكترونية المحددة كما أن الدائرة لا ترى حاجة في إدخال من أشار إليه المدعي حيث أن ما نصت عليه المادة ثمانون من نظام المرافعات الشرعية : للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة . وحيث أن الحقيقة ظاهرة لدى الدائرة في عدم صحة الدعوى بالبيانات المقدمة ، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من أوصاف مؤثرة إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. ولما جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث