حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531074673

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571025783/1445
رقم الحكم:4531074673
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571025783 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531074673 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٥٧٨٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية / (...) -الهوية رقم (...) - بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٨ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل ، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة فحددت جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٩ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وإرسال رابط الحضور إلى المدير حسبما يتبين من التبليغات الإلكترونية لذا فقد قررت الدائرة السير بالدعوى حضورياً استناداً لما جاء في الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال على الطلب الإلكتروني رقم (٤٥١١٥٩٣٤٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٨ والذي جاء فيه : بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة خاصة بزيت الزيتون ومنتجاته وهي على التفصيل الآتي: 1- (عدد ٦٠ كرتون زيت زيتون (...) ٤٠ مل شد ٤٨ سعر الوحدة ١٣٠ ريال واجمالي ٧٨٠٠ ريال) . 2- (عدد ٥ كرتون زيت زيتون (...) ١٢ مل شد ٥٠ سعر الوحدة ٥٠.٧٥ ريال واجمالي ٢٥٣.٧٥ ريال) . 3- (عدد ٨١ كرتون زيت زيتون (...) ٩٠ مل شد ٢٤ سعر الوحدة ١٢٥ ريال واجمالي ١٠١٢٥ ريال) . 4- (عدد ٤٣ كرتون زيت زيتون (...) ٢٥٠ مل شد ١٢ سعر الوحدة ١١٦.١٠ ريال واجمالي ٤٩٩٢.٣٠ ريال) . 5- (عدد ١٠ كرتون زيت زيتون (...) ١ لتر شد ١٢ سعر الوحدة ٤٢٥.٣٠ ريال واجمالي ٤٢٥٣.٣٠ ريال) . 6- (عدد ١٥ كرتون زيت زيتون (...) ٢ لتر شد ٨ سعر الوحدة ٥٥٠.٦٠ ريال واجمالي ٨٢٥٩ ريال) . 7- (عدد ١٠ كرتون زيت زيتون (...) ٤ لتر شد ٤ سعر الوحدة ٥٤٠.٢٥ ريال واجمالي ٥٤٠٢.٥٠ ريال) . 8- (عدد ٥ كرتون زيت زيتون (...) ٤ لتر سعر الوحدة ٥٤٠.٢٥ ريال واجمالي ٢٧٠١.٢٥ ريال) . 9- (عدد ١١ تنكه زيت زيتون (...) ٨ لتر سعر الوحدة ٢٦٧.٦٠ ريال واجمالي ٢٩٤٣.٦٠ ريال) . وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٧٣٠.٤٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعون هلله سدد منه (٢١,٨٦٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الشراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المتبقي مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع الأتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٤٨٦.٠٠) ألفان وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و أربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٨٦.٠٠) ألفان وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي. ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها عن الدعوى إعمالاً لما جاء في المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل .) ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت وكيل المدعي عن بيانته، وأدلته، وقائمة الشهود، فأجاب بأن بيناته هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوى؛ لعدم حضور المدعى عليها، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها إلى الدائرة دون إرفاقها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت وجود تعامل مع المدعى عليها -فتح حساب- وهل يوجد ما يثبت سداد المدعى عليها أية مبالغ لموكلته ؟ فطلب مهلة لذلك ثم قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي لتقديم ما يلي : ١- ما يثبت وجود تعامل بين الطرفين . ٢- ما يثبت وجود سداد المدعى عليها للمدعي . ٣ – ما يثبت أن المؤسسة المذكورة بالفواتير تحولت إلى شركة . خلال خمسة أيام عمل ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم (٤٥١١٦٣٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٤ وجاء فيه : ١ـ ما يثبت وجود سداد المدعى عليها للمدعي : فإني أرفق لفضيلتكم حوالات مالية واردة لحساب موكلتنا تثبت ان هنالك سدادات مالية وتثبت التعامل البنكي القائم بين المدعى عليها وموكلتي. ٢- ما يثبت وجود تعامل بين الطرفين: فإني أرفق لفضيلتكم محادثات عبر تطبيق الواتس اب لرقم جوال المباشر للأعمال والوكيل (...) وهي بالتفصيل الاتي: أ. محادثات صادرة من مدير الفرع (...) لرقم الجوال(...) ونص الحاجة منه (ان شاء الله احول لك في هذه اليومين) اجابة على مبلغ الفاتورة. ((مرفق))، ب. محادثات صادرة من المدعو/(...) وهو مدير للفرع ايضاً لرقم الجوال (...) ونص الحاجة منه (راح توصلك ابشر، كلمت لك الولد (...) قال الخميس او الجمعة، اللي عندي يوصلك هاليومين، والعفو منك فعلاً تأخرنا كثير لكن معتبرينه مينه عليك، ان شاء الله قبل نهاية الاسبوع نكون خلصنا الحوالة الميغا ونتواصل مع الجملة كذلك لإنهاء الموضوع، والله اني كل يوم اذكره بالتحويل الى البارح وأنا ماشي من عنده قلت له عمك (...) لا تنساه ولكن ماني عارف كيف (يقصد ب(...) وكيل المؤسسة).) ((مرفق))، ج. محادثة عبر تطبيق الواتس صادرة من المدعو /(...) وهو من ضمن اعضاء الشركة عبر الرقم (...) ونص الحاجة منها:( مضبوط مضبوط الله يعطيك العافية بعد ما ارسلك الحوالة برسلك الطلبية) وهذا يوضح وجود مستحقات لموكلتي على المدعى عليها. ٣- أما ما يخص تحول المدعى عليها من مؤسسة الى شركة فلا علم لموكلتي ماعدا ان تسجيل اسم المؤسسة لدى قائمة موكلتي من ضمن الأخطاء المطبعية فالمقصود بها هي المدعى عليها وهذا عائد للتعامل البسيط وعدم الاحترافية لموكلتي ولكن هذه الحوالات و المحادثات توضح صحة التعامل التجاري بينهم. وفي جلسة ١٤٤٥/٩/٢١ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر فستعده الدائرة ناكلاً عن أدائها ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى . وفي جلسة ١٤٤٥/١٠/١٩ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن عدم حضور موكله في هذه الجلسة لإداء اليمين فقرر بأن عدم حضور موكله بسبب أن المباشر للأعمال أخ المدعية ويطلب توجيه اليمين له وهو مستعد بالحضور ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها ترفض توجيه اليمين للمباشر وسألت وكيل المدعية هل ستحضر في هذه الجلسة لإداء اليمين ؟ ذكر بأن موكلته لا تمانع في الحضور ويطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة ، فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضار موكلته في الجلسة القادمة ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١١/١١ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور المدعية في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وقد ذكرت الدائرة للمدعية أنها توجه لها اليمين بالصيغة الآتية: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني وردت للمدعى عليها بضاعة زيت زيتون بمبلغ وقدره (٤٦,٧٣٠.٤٠) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة ، وتبقى في ذمتها مبلغٌ وقدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة لم تسلمه لي" وبعد تحذيرها من عظم أمر اليمين وخطورة اليمين الكاذبة حلفت قائلة : "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني وردت للمدعى عليها بضاعة زيت زيتون بمبلغ وقدره (٤٦,٧٣٠.٤٠) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة ، وتبقى في ذمتها مبلغٌ وقدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة لم تسلمه لي" ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة؛ تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,٨٦٥.٤٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة ، يمثل المتبقي من ثمن البضاعة الموردة لها ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٤٨٦) ألفان وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ ،وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ، فالثابت من كشف الحساب المرفق وفاتورة الشراء أن مؤسسة (...) مدينة للمدعية بمبلغ قدره (٢٩,٨٦٥.٤٠) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة ، والثابت أن تلك المؤسسة تحولت إلى شركة وعليه فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت وجود تعامل وسدادات من المدعى عليها للمدعية فأرفق عبر الطلب الإلكتروني رقم (٤٥١١٦٣٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٤ عدد سبع حوالات صادرة من (...) لحساب مؤسسة موكلته ، وبما أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصتا على الآتي: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة "٢" من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجاب عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى قوة جانب المدعية وتعد ذلك قرينة على صحة دعواها؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما فوتت المدعى عليها على نفسها فرصة الدفاع عن موقفها وإبداء جوابها عن الدعوى، وبما أن المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين للمدعية على صحة دعواها فأدتها على النحو الوارد في الوقائع؛ وبما أن المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام نصت على أنه : (كل من وجهت له اليمين فحلفها حُكم لصالحه ...) ، لذا فإنها تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة . وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة ، فبما أن هذا الطلب يُعد من طلبات التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما التي أشارت إليها المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذا الطلب فإن الثابت أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد ما ترتب عليه للمدعية، وقد اضطر ذلك المدعية في سبيل استحصال حقها لإقامة هذه الدعوى عن طريق محام دون أن يبرر المدعى عليه تأخره في سداد المتبقي من رأس المال الخاص بالمدعية؛ مما تقطع معه الدائرة بوقوع المدعى عليه بالخطأ الذي أضر بالمدعية وألجأها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها عن طريق محام، وعلى ضوء ما تقدم فإن أركان التعويض في هذا الطلب منتظمة وبالتالي فإن التعويض يكون مستحقاً لطالبه؛ ولما كانت المحكمة في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ قدره وقدرها (٢,٤٨٦) ألفان وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً ،إذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العادة في عقود المحاماة، واستناداً للقاعدة الثالثة من القواعد الكلية لنظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ ونصها : (العادة محكمة) ، وللقاعدة الخامسة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) . وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولما نص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: إلزام / شركة (...) (السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...)مبلغاً قدره (٢٧,٣٥١.٤) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربعة هللات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث