حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174525/1445
رقم الحكم:4531033823
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174525 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033823 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٢٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٨٧.٢٧) عشرة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وسبع وعشرون هللة، سدد منه (٤,٣٥٩.٦٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالاً واثنان وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بالتوريد ثم تقوم المدعى عليها بالسداد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٢٧.٦٥) ستة آلاف وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وخمس وستون هللة مقابل توريد مواد غذائية، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في: مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٩,٦٢٨.٣٤) تسعة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، من الفترة ٢٠٢١/١٢/٠٢م حتى الفترة ٢٠٢١/١٢/٢٠م. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وفيها: "حيث قامت المدعى عليها بسداد المبلغ، نتقدم بطلب ترك الدعوى". وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٠) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٨٧.٢٧) عشرة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله سدد منه (٤,٣٥٩.٦٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بالتوريد ثم تقوم المدعى عليها بالسداد)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة وموقعة من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٢٧.٦٥) ستة آلاف وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : فواتير هكذا أجاب ، ثم قدم المدعي طلب أفاد فيه أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٢٧.٦٥) ستة آلاف وست مئة وسبعة وعشرون ريالاً وخمس وستون هللة مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن وكيل المدعية طلب دفع المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية بطلب ترك الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء دعوى المدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في مواجهة المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث