حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531013900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571155415/1445
رقم الحكم:4531013900
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571155415 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531013900 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٥٤١٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتحصل دعوى المدعي في أنها شركة نشاطها بيع وشراء في الورود والأزهار بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢١هـ، وقد اشترى المدعى عليه مؤسسة (...) من المدعية مجموعة من الورود والأزهار على فترات متقطعة عبر فواتير يبلغ عددهم (٣٠) فاتورة ولم يسدد ثمن البضاعة البالغة بمبلغ (٢٨,٦٠٩) ثمانية وعشرون الف وستمائه وتسعه ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ محل الدعوى، وقدم سنداً لطلبه: فاتورتين على مطبوعات (...) موجهه لـ (...)، بما مجموعها (٤٢٥,٥٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحفية الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح أن في له ذمة المدعى عليها مبلغ: (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال لكون أن المؤسسة تم نقلها بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي هذه الدعوى وبعرض اليمين على المدعى عليها أصالة استعدت لأدائها وبعد تذكيرها بعضم اليمين وخطر الكذب فيها حلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس للمدعي في ذمتي سوى مبلغ: (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال من قيمة البضاعة ولا يستحق المبلغ المتبقي من دعواه بقيمة: (٢٦,٥٠٩) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة ريال والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا وقدره (٢٨,٦٠٩) ريال نظير قيمة البضاعة محل الدعوى ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلب موكله وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ومن ثم أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن: ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح أن له ذمة المدعى عليها مبلغ: (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة سوى فاتورتين لا يصح الاستدلال بها مجردة. وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأن ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث أدت المدعى عليها اليمين على أنه ليس للمدعي في ذمتها سوى مبلغ (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال من قيمة البضاعة ولا يستحق باقي المبلغ، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (٢,١٠٠) ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.