حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531054152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284854/1445
رقم الحكم:4531054152
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284854 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531054152 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٥٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تتمثل دعوى موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) بأنها قامت المدعى عليها بالاتفاق مع موكلتي بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢١ م بموجب عقد اتفاق وفواتير موقعه ومختمه من الطرفين بتأجير شاحنه قلاب وصهريج ماء مع سائق حيث يبلغ اجمالي الاعمال المقدمة من موكلتي ١٩٥,١٨١ ريال سعودي وان المدعى عليها دفعت ٣٥,٦٤٥ ريال فقط وبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٥٩,٥٣٥ ريال سعودي. الاسانيد: اولاً: قال الله جلَّ وعلا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. ثانياً: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثالثاً: عقد الاتفاق. رابعاً: امر الشراء. خامساً: كشف الحساب. سادساً: فواتير. سابعاً: تايم شيت. الطلبات: أولا: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي وإجمالية ١٥٩,٥٣٥ ريال سعودي ثانياً: الحكم كذلك بأتعاب المحاماة بمبلغ ١٦,٠٠٠ ريال سعودي ثالثاً: الحكم بدفع تكاليف ترجمة أوراق الدعوى بمبلغ وقدرة ٧٧٠ ريال سعودي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) وكيلا بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نطلب الصلح مع المدعية فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا ثم اتفق الأطراف على مايلي: " أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٥٧,٧٤٠,٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف وسبع مائة وأربعون ريال، مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م، وقدرها (٥٢,٥٨٠,٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة وثمانون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٥٢,٥٨٠,٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة وثمانون ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٤م وقدرها (٥٢,٥٨٠,٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة وثمانون ريال، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٧٧٠) مقابل ترجمة المستندات، تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م." الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: " أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٥٧,٧٤٠,٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف وسبع مائة وأربعون ريال، مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م، وقدرها (٥٢,٥٨٠,٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة وثمانون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٥٢,٥٨٠,٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة وثمانون ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٤م وقدرها (٥٢,٥٨٠,٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة وثمانون ريال، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٧٧٠) مقابل ترجمة المستندات، تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م."

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث