حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530984705
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570657987/1445
رقم الحكم:4530984705
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570657987 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530984705 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٧٩٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: يتقدم المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعى عليها وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريالا، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٧م، إلى تاريخ ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٥/ ١١/ ٢٠٢٣م، بموجب (موكلينا منذ أن أصبحوا شركاء لم يتم تسليمهم أي أرباح حسب حصصهما في رأس المال)، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها بسبب (رفض وتعنت مدير الشركة توزيع الارباح وعدم دعوتهم للجمعية العمومية واطلاعهم على القوائم المالية)، وختم وكيل المدعين لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها/ ١/تسليمي الأرباح، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من سجل تجاري وعقد شراكة ومستند أرباح، ففي تاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعين لائحة دعوى أفاد فيها: حيث أن والد موكلينا (...) - رحمه الله) كان شريكاً بالشركة المدعى عليها منذ تأسيسها عام ٢٠٠٨م - وهى شركة ذات مسئولية محدودة - واستمر في شراكته بالشركة المدعى عليها حتى وفاته عام ٢٠١٧م، ولحاجة بعض الورثة الدخول في الشركة مما حدا بمدير الشركة تعديل عقد التأسيس وذلك بإدخال موكلينا في الشركة بنسبة (٢٥%) للمدعي/ (...)، ونسبة (٨%) للمدعي / (...)، على النحو الموضح بالعقود المرفقة (مستند رقم ١، ٢/الجدير بالذكر أن موكلينا منذ أن أصبحوا شركاء لم يتم دعوتهم لعقد الجمعية العمومية لأي من تلك السنوات حسب الأنظمة المتبعة، ولم يتم تزويدهم بأي من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، كما لم يتم تسليمهم أي أرباح حسب حصصهما في رأس المال بداية من تاريخ دخولهما في الشركة الثابت في ٢١/١١/١٤٤٢هـ حتى تاريخ آخر ميزانية للشركة.٣/وحيث نصت المادة (الثالثة عشر) من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها على توزيع أرباح الشركة السنوية حسب حصص رأس المال بين الشركاء، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلينا الأرباح من تاريخ دخولهما في الشركة على النحو المشار إليه - حسب نسبة حصصهما في رأس المال - مما حدا بموكلينا إقامة هذه الدعوى بغية المطالبة بتلك الأرباح عن هذه المدة.٤/ولما كانت المدعى عليها قد أحوجت موكلينا للتعاقد مع مكتب المحامي / (...) في رفع الدعوى والحضور والترافع عنهم مقابل مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠٠) فقط خمسون ألف ريال، الأمر الذى يستحق معه موكلينا ما غرمه من مال، جبرًا لما وقع عليهم من ضرر بغير حق، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعين كما حضر (...) مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وبسؤاله عن حصر لبيناته أجاب بأنها عقد التأسيس وبعرض الصلح على الأطراف تبين وجود بوادر صح عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لعرض الأطراف للصلح فيما بينهم، وفي تاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٥هــ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: الدفاع الأولى وفقًا لما يلي: ١/لما أن غاية المدعيين من رفع هذه الدعوى طلب الأرباح عن الفترة من ٢١/١١/١٤٤٢هـ أي عن السنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢١م) إلى تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥هـ أي عن السنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢٣م) فنفيد فضيلتكم بأن الشركة تكبدت خسائر عن تلك الفترة وفق ما تظهره القوائم المالية المدققة، وعليه فإنه لا توجد أرباح مستحقة ليتم توزيعها، كما ولم يتم توزيع أي أرباح لأي من الشركاء خلال تلك الفترة. ٢/فيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، نفيد فضيلتكم بأنها تحت الإعداد والتدقيق، وفق أحكام الفقرة الثانية (٢) من المادة السابعة عشرة (١٧) من نظام الشركات، والتي نصت على: يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام. . الأسانيد: ١/القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، ٢/ القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، الطلبات: رفض الدعوى، إلزام المدعيين بدفع أتعاب محاماة بمبلغ إجمالي قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريالا، وفي ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعين المشار إليه سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، و تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ و يشير وكيل المدعيين بأنه لم يطلع عليها لأنها لم ترفق إلا مساء و طلب مهلة للجواب و عليه فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال خمسة أيام تالية فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعين مذكرة أفاد فيها: ١/لما كانت غاية موكلينا من الدعوى تعيين مكتب محاسب قانوني للوقوف على سجلات ودفاتر الشركة والقوائم المالية لها منذ تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ حتى تاريخ أخر ميزانية للشركة لتقدير أرباح موكلينا في ضوء نسبتهما في رأس المال وتسليمهما هذه الأرباح للأسباب المشار إليها بلائحة الدعوى. ٢ - وعلى الرغم من سبب إقامة موكلينا للدعوى على النحو المذكور، غير أن جواب وكيل الشركة لم يكن ملاقياً لما جاء بلائحة الدعوى!! حيث اختزل الرد حول وقوع الشركة في خسائر ومن ثم يتعذر توزيع الأرباح!! دون التطرق إلى ما تم الإشارة إليه بلائحة الدعوى بشأن عدم دعوة موكلينا لعقد جمعة عمومية للسنوات المطلوب الأرباح فيها بالمخالفة للثابت بنظام الشركات. ٣ - ولا ينال من ذلك ما قدمة من قوائم مالية زعم من خلالها وقوع الشركة في خسائر، لعدم اتباع الشركة الإجراءات الاحترازية التي يتعين الأخذ بها حال وقوع الشركة في خسائر ومنها تخفيض رأس المال والذي لا يصدر إلا بعد تلاوة بيانه في الجمعية العامة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض بحسبان الثابت بنص المادة (١٧٦ /١) من نظام الشركات. ٤ - ونظراً لعدم اتباع الشركة الإجراءات المنصوص عليها بالنظام، فضلاً عن خلو الأرواق من ثمة محاضر لجمعية عمومية على النحو المشار إليه بلائحة الدعوى والذي لم ينكره وكيل الشركة في جوابه محل الرد، مما يكون ما ذكره وكيل المدعى عليها ليس في محله، ومن ثم يتعين إلزام الشركة بتسليم موكلينا الأرباح المستحقة لهما حسب حصتهما في رأس مال الشركة كون ما ذكره وكيل الشركة في مذكرته يؤكد عدم اتخاذ الشركة (المدعى عليها) للإجراءات الاحترازية بعد خسارتها، ومن ثم يُعد تفريطاً من جانب الشركة لا يعفيها من تسليم موكلينا الأرباح المستحقة لهما، بحسبان ما نصت عليه القاعدة القضائية (المفرط أولى بالضرر) كشاف القناع ٤/٨٤، وفي تاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ١/ نهيب فضيلتكم بأن موضوع الدعوى وطلبات المدعيين انحصرت في طلبهم لأرباحهم وتعيين محاسب قانوني -حسب طلبهم-، وعلى ضوئه زودنا فضيلتكم بالقوائم المالية عن الفترة المطلوب توزيع أرباحها من المدعيين في دعواهم، كما وتم تسليمها للمدعيين قبل الدعوى، وعليه فلا تعقل المطالبة بتوزيع أرباح في ظل وجود خسائر، ٢/تطرق وكيل المدعيين إلى عدم ردنا على ما استطرد به حول عقد الجمعيات وغيرها، ونفيد فضيلتكم بأنه لا علاقة لعقد الجمعيات في طلبه الوارد في لائحة الدعوى ولا يعتبر أمرًا مؤثرًا للإجابة عنه اختصارًا لأمد التقاضي ولوقت فضيلتكم ولأطراف الخصومة لا سيما في ظل أن الجمعيات التي يشير لها وكيل المدعيين اتسمت أعوامها المالية بالخسائر وفق القوائم المرفقة في ردنا السابق وعليه لا أرباح توزع في ظل خسائر، كما وأن وكيل المدعيين لم يقر بصحة القوائم أو إنكارها بل قام بربط الوقائع بربط يجاور الصواب عبر ذكره: ولا ينال من ذلك ما قدمة من قوائم مالية زعم من خلالها وقوع الشركة في خسائر، لعدم اتباع الشركة الإجراءات الاحترازية... ٣/حيث أن وكيل المدعيين أصالة ذكر في مذكرته المحررة بتاريخ (٢٣ رجب ١٤٤٥هـ) نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلينا... بالطلبات الواردة بختام لائحة الدعوى)، وبالنظر إلى لائحة الدعوى المحررة بتاريخ (١٤ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ) والتي انحصر فيها طلب وكيل المدعيين بالآتي نلتمس من فضيلتكم الحكم بتعيين مكتب محاسب قانوني للوقوف... لتقدير أرباح موكلينا في ضوء نسبتهما من رأس المال...) وعليه فإنه يتضح لفضيلتكم عدم قيام الدعوى على مصلحة متحققة أو محتملة وذلك لكون الفترة المتنازع عليها اتسمت بالخسائر ولم يشكك المدعيين أصالة أو وكيلهم بصحتها، وعليه اعملًا بأحكام الفقرة (١) والفقرة (٢) من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: ١. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. ٢. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير ، وفي تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعين مذكرة أفاد فيها: ١/ بدايةً نوضح لفضيلتكم بأن وكيل الشركة يكرر فقط ما ذكره سابقاً، ولم يرد على الدعوى برد ملاقي، حيث زعم بأنه تم تسليم موكلينا قوائم مالية عن الفترة المطلوب توزيع أرباحها، وعليه لا يُعقل المطالبة بتوزيع أرباح في ظل وجود خسائر !!، ومردودٌ على ذلك بأنه كما ذكرنا سابقاً بأن موكلينا لم يتم دعوتهم لعقد الجمعية العامة للسنوات المطلوب توزيع الأرباح فيها، وهذا مخالف لما ورد بنظام الشركات. ٢ - أما من حيث ما ذكره وكيل الشركة بأنه لا علاقة لعقد الجمعيات العامة ولا يعتبر أمراً مؤثراً للإجابة عنه !!، فمردودٌ على ذلك بأنه من العجيب أن يذكر وكيل الشركة ذلك، على الرغم من أن نظام الشركات خول لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولات الجمعية والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وهذا ما قررته المادة (٨٤) من نظام الشركات.٣ - كما أن المادة (٩٦/٣) من نظام الشركات نصت على (لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساسي يحرم المساهم من هذا الحق، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا) وحيث أن موكلينا لم يتم دعوتهم اصلاً لعقد الجمعية العامة للسنوات المطلوب الأرباح فيها، الأمر الذي يتضح معه عدم اتباع الشركة للإجراءات المنصوص عليها بالنظام.٤ - أما بشأن ما ذكرة وكيل الشركة بعدم قيام الدعوى على مصلحة متحققة أو محتملة، وذلك لكون الفترة المتنازع عليها اتسمت بالخسائر ولم يشكك المدعين بصحتها، فمردودٌ على ذلك بأن موكلينا لا يعلمون شيئاً عن تلك القوائم المالية، كما أن كل الشواهد تؤكد عدم اتخاذ الشركة للإجراءات الاحترازية التي يتعين الأخذ بها حال وقوع الشركة في خسائر، مما يُعد تفريطاً منها لا يعفيها من المسؤولية، وأخيراً فنحن لا نقر بصحة تلك القوائم، ونقرر عدم صحتها وأنها مجرد مستندات مصطنعة من قبل إدارة الشركة، ولم يعلم موكلينا شيء عنها إلا بعد رفع هذه الدعوى، مما يستوجب معه إلزام الشركة بتسليم موكلينا الأرباح المستحقة لهما. بناءً عليه، وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلينا بكافة طلباتهما الموضحة تفصيلاً بلائحة الدعوى، وفي ١٤/١٠/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعيان يهدفان من دعواهما إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلمهما أرباحهما حسب حصصهما في رأس المال بداية من تاريخ دخولهما في الشركة في ٢١/١١/١٤٤٢هـ حتى تاريخ آخر ميزانية للشركة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: لما أن غاية المدعيين من رفع هذه الدعوى طلب الأرباح عن الفترة من ٢١/١١/١٤٤٢هـ أي عن السنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢١م) إلى تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥هـ أي عن السنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢٣م) فنفيدكم بأن الشركة تكبدت خسائر عن تلك الفترة وفق ما تظهره القوائم المالية المدققة، وعليه فإنه لا توجد أرباح مستحقة ليتم توزيعها، كما ولم يتم توزيع أي أرباح لأي من الشركاء خلال تلك الفترة، وفيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، نفيدكم بأنها تحت الإعداد والتدقيق، وفق أحكام الفقرة الثانية (٢) من المادة السابعة عشرة (١٧) من نظام الشركات، والتي نصت على: يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام. . وأجاب على ذلك وكيل المدعين بأجوبة غير ملاقية فلم ينكر الخسارة ولم يثبت وجود أرباح وإنما تطرق لعدم صحة القرارات لعدم دعوتهم للجمعية وعدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية، وبناء على ما تقدم وحيث لاقت الدعوى إنكارا من المدعى عليها ولأن المدعي وكالة لم يقدم أدلة تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوى إلى أسانيد كافية، واستنادا للمادة (٢) الفقرة (١) من نظام الإثبات ونصها:(على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.) وللمادة (٣) الفقرة (١) ونصها:(١-البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وبما أن المدعية ليس لها بينة تثبت دعواها، ولم تنكر الخسارة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الدليل الإجرائي لنظام الإثبات ونصها: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعيين/(...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.