حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002148/1446
رقم الحكم:452001792
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002148 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001792 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 461002148 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنّ الدائن: شركة (...) المحدودة تقدمت لهذه المحكمة بتاريخ 12/08/1446هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين: شركة (...) ومن ثم جرى عقد جلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، ولم يحضر من ينوب عن المدين، وبعد الاطلاع على قائمة التبليغات الإلكترونية؛ تبين للدائرة تعذر تبليغ المدين؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدين. وفي الجلسة الثانية المنعقدة عبر الترافع المرئي عن بعد؛ حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، ولم يحضر من ينوب عن المدين، وبعد الاطلاع على قائمة التبليغات الإلكترونية؛ تبين للدائرة تعذر تبليغ المدين؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من تقدم من ينوب عن الدائن بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين؛ ولما كان المدين لم يحضر الجلسة ولا من ينوب عنه، وقد ثبت من خلال مهام التبليغ الصادرة من النظام تعذر تبليغ المدين عدة مرات رغم تأجيل الجلسة وإفهام وحدة الإفلاس بمعاودة إجراءات التبليغ، ولم يثبت وصول التبليغ إليه؛ وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية -الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم: (6421)، وتاريخ 21 / 03 / 1441هـ-: على أنه: "تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية..." ا.هـ، كما تضمنت المادة الثامنة من ذات القواعد ما نص الحاجة منه: "تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي: 1- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير... 3- إجراء التبليغات القضائية..." ا.هـ، كما نصت المادة التاسعة عشرة من ذات القواعد على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس" ا.هـ، وحيث نصت الفقرة السادسة من المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: " لا يبعث ملف القضية إلى الدائرة لنظرها إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ" ا.هـ، وبما أن طلب الافتتاح الماثل لم تصل للدائرة بإجراءات تبليغ مكتملة، وقد ثبت عدم تبلغ المدين من خلال خانة التبليغات في ملف القضية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب. والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث