حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001830/1446
رقم الحكم:452001781
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001830 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001781 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461001830 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابتة في ذمتها والبالغ قدرها (2,137,737.01) ريال، كما ذكر وكيل المدينة بأن أصول موكلته تقدر بمبلغ (7,991) ريال. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فعقد في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، وفيها: بجلسة هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل المدين/(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة للنظر في طلب المدين بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبسؤال وكيل المدينة عن طلب موكلته أحال إلى ما تضمنته الصحيفة أعلاه، وبسؤاله هل تم تبليغ دائني موكلته وما يثبت ذلك، أجاب: ليس عندي أي إجابة وبإمكاني الرجوع للتأكد. هكذا قال، وبسؤاله عن الدين لدى الغير -مؤسسة (...)- بمبلغ: (1,238,048)، عن ثبوته ومدى رجحان تحصيله، أجاب: نعم هو ثابت ويمكن تحصيله. هكذا قال، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدينة تطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (168/1) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن الدائرة باطلاعها على الطلب المقدم من قبل المدينة لم تجد ما يثبت إرفاق النموذج الخاص الصادر من لجنة الإفلاس وذلك مخالف لما بينته المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق والتي جاء فيها: "تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من المدين أو الإيداع القضائي المقدم من الأمين إلى المحكمة، وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس." كما أن الدائرة باطلاعها على المرفقات المقدمة من المدين لم تجد ما يثبت إبلاغ الدائنين كما بينت ذلك المادة (168) في الفقرة الثالثة والتي جاء فيها: "3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة"، والظاهر للدائرة بناء على المعلومات المقدمة من وكيل المدينة أن إجمالي الديون التي بذمتها تبلغ (2,137,737.01) ريال، وتبين وجود أصولا بمبلغ: (1,238,048) ريال، -كما هو مفصل في ضبط الجلسة-، ووجد 7 الدائنين كما هو مبين في قوائم المدينة في النظام، وباحتساب ذلك وفق حاسبة أتعاب الأمناء تبين بأن مصروفات إجراء التصفية بلغت (255,975) ريال، مما يتبين معه أن أصول المدينة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار الدائنين؛ مما ترى معه الدائرة رفض الطلب، كذلك لكونه غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية -كما تقدم- عليه فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (170): "...-تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام... ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، وعليه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي لحكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رقم: (461001830)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.