حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002423/1446
رقم الحكم:452001784
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002423 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001784 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461002423 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (3,750,000) ريال، على الرغم من مطالبتها لدى محكمة التنفيذ. وبقيد الطلب بالرقم أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسةً عن بعد بتاريخ 11 / 09 / 1446هـ، حيث حضر وكيل الدائن مقدم الطلب/ (...) والمبينة بياناته في ملف القضية، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم الطلب الدائن يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة / شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدينة شركة تجارية مسجلة في المملكة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق المادة (4) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: أ-الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة"، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب استناداً على الفقرة (5) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المادة (92) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "... للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً"، وبما أنه تبين للدائرة أن المدين توقف عن سداد الدين وأنه متعثر في ذلك بناءً على ما جاء في قرارات التنفيذ ضدها؛ فإن للدائن الحق في تقديم هذا الطلب. وبما أن المادة (99) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ... تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ... وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً، 2- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج-تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (21) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة"؛ ونظراً لكون المنظم قد أعطى المحكمة صلاحية الفصل في الطلب في أول جلسة، أو رفض أو تأجيله لمدة لا تزيد عنـ(21) يوماً وذلك لجلسة واحدة لتقديم ما تطلبه المحكمة من معلومات، ثم على المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة الثانية، وبما أن المدينة لم تُقدم جوابها إلى الدائرة، كما أن الدائرة باستعلامها عن القوائم المالية من خلال خدمة قوائم لآخر عامين ماليين للمدينة تبين عدم إيداعها، وكذلك بالاستعلام عن حالة السجل التجاري للمدينة تبين أنه منتهي عام/2016م، مما يترجح للدائرة تعذر استمرار نشاط المدينة وتعثرها عن السداد، وبما أن مقدم الطلب –الدائن- قدم جميع المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية الواردة في المادة (7) من لائحة المعلومات والوثائق؛ ومن ثم فإن افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة متوجه، إلا أنه لما تبين أن المدينة لم تودع قوائمها المالية للتحقق من الموجودات التي لديها كما لم يتبين للدائرة وجود أصول لها تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وأتعاب الأمين؛ فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى رفض إجراء التصفية بناءً على المادة (99/2/ب/4) من النظام. وبما أن المنظم جعل للدائرة من سلطة تقديرية في النظر في افتتاح الإجراء المناسب من عدمه بعد رفض الطلب كما نصت عليه في المادة: (163)، "وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب"، إلا أنها لا ترى مناسبة افتتاح إجراء التصفية الإدارية ذلك بأنه لم يظهر للدائرة وجود مصلحة للدائن، أو مصلحة مرجوة بتحصيل أموال من المدينة أو ابطال التصرفات الواردة في المادة (210) من النظام لثبوت توقف نشاط المدينة لمدة تزيد عن خمس سنوات كما هو مبين أعلاه، وأما إنهاء الكيان فإنه متعلق بالمدينة أو الجهة المختصة وأكد على ذلك ما ورد في المادة: (168) من النظام من حصر طلب قيد إجراء التصفية الإدارية على المدين أو الجهة المختصة عليه، عليه لم يظهر للدائرة وجود مصلحة لمقدم الطلب، ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي لرفض الطلب وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث