حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630814303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670964114/1446
رقم الحكم:4630814303
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670964114 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630814303 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670964114 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (10000) عطورات ومستحضرات تجميل ومعقمات ومنظفات، وتاريخ ابتداء التعامل 2024/02/11م بثمن إجمالي قدره (65,537) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,653) ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة من المدعية للمدعى عليه ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/09/03هـ: وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع، وبسؤاله عن علاقة مؤسسة (...) الممهورة بختمها مطابقة الرصيد وعن اختلافها عن اسم المؤسسة الظاهرة للمدعى عليه وهي مؤسسة (...) التجارية أجاب قائلًا: هي مؤسسة المدعى عليه وسأرفق السجل التجاري المثبت لذلك والمطالبة محل هذه الدعوى هي بموجب التعامل مع مؤسسة (...)، ثم أرفقه وجرى الاطلاع عليه وإدراجه في مرفقات القضية كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: . لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (3,653) ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال، ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في مطابقة رصيد بتوقيع منسوب للمدعى عليه بمبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولنكول المدعى عليه عن تقديم الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه / (...) (رقم الهوية: (...)) أن يدفع للمدعية / شركة المصنع (...) المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغ قدره (3,653) ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال لقاء العقد محل الدعوى ، وبالله التوفيق .