حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002405/1446
رقم الحكم:452001777
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002405 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001777 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 461002405 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات في أنّ وكيل الدائن تقدّم لهذه المحكمة في 2/9/1446هـ بطلب ذكر فيه أنّ موكله دائن للمدين بمبلغ قدره (236،609) ريال بموجب أحكام مكتسبة للقطعية وصادر بشأنها قرارات تنفيذية، موضحاً أن المدين تعثر بالسداد وطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين مؤكداً على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنها فتحت هذا المحضر لإثبات أنه تم افتتاح إجراء تصفية إدارية للمدين في القضية رقم (461001412) بتاريخ 17/5/1446هـ بموجب الحكم رقم (452001233) وتاريخ 18/5/1446هـ، ولكون الطلب صالحاً للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ومن حيث كان من البيّن أن المدين يخضع لإجراء التصفية الإدارية بموجب حكم هذه الدائرة الصادر في الدعوى رقم (461001412)؛ فإن طلب الدائن الماثل لا يسوغ نظره، ويضحي حريّ بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب رقم (461002405).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث