حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002383/1446
رقم الحكم:452001773
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002383 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001773 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 461002383 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته، وذلك لتعثرها في سداد الديون المترتبة في ذمتها والبالغ قدرها (3,938,065.83) ريال، وعدم قدرتها على الاستمرار بنشاطها وعدم وجود أصول لديها تكفي للوفاء بمصروفات التصفية بمبلغ قدره (62,298.27) ريال، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته لهذه الدائرة، عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر وكيل المدينة أعلاه، وأحال إلى طلب موكلته بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، وبدراسة ذلك كله رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كانت المدينة مقدمة الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لها وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ولما نصت المادة (168/1) من نظام الإفلاس على أنه: "للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كانت متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، ولما اطلعت الدائرة على الطلب تبين لها بأن قائمة الدائنين المقدمة من المدينة لم تتضمن عناوين غالبية الدائنين ومن ذلك الدائنة/ شركة (...) والدائنة/ شركة (...) للخدمات اللوجستية، والدائنة/ شركة (...) المحدودة ، كما أن القائمة لم تتضمن بيانات التواصل لبعض الدائنين، وإنما تضمنت رقم التواصل بمدير المدينة، ولم تقدم المدينة ما يثبت صفته عنهم، ومن ذلك الدائنة/ شركة (...) للخدمات اللوجستية، وذلك كله مما يخالف ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق والتي اشترطت أن تتضمن القائمة اسم كل دائن وعنوانه ووسائل الاتصال به، إضافةً لذلك فلم يتضمن الطلب مستندات الدين الخاصة بدين مدير المدينة والبالغ قدره (367,414.44) ريال المتمثل في مستحقاته العمالية، وذلك بما يخالف ما نصت عليه الفقرة (و) أعلاه، والتي اشترطت في بندها الأول تقديم المستندات المؤيدة لدين كل دائن، لذا وبناءً على ما سبق فإن البيّن للدائرة أن طلب المدينة والحالة هذه غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (170) من نظام الإفلاس في فقرتها الثانية على أنه:" تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وتقضي بأيٍ مما يأتي:... ب) رفض الطلب وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية."؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقيّد برقم (461002383)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.