حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002476/1446
رقم الحكم:452001782
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002476 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001782 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 461002476 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...) تقدم لهذه المحكمة في 03/09/1446هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين تجاه المدين شركة (...) المحدودة، وفي سبيل ذلك عقدت الدائرة جلستها عبر الترافع المرئي عن بعد بتاريخ 11 / 09 / 1446هـ ؛ وفيها: فيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، كما حضر من ينوب عن المدين، وبسؤال من ينوب عن الدائن عن طلبه قرر أنه يطلب افتتاح إجراء التصفية هكذا قرر؛ ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يأتي من أسباب: الأسباب: ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين المقدّم من الدائن استيفاء الاشتراطات الواردة في الفصل التاسع من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ ومن ذلك أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، ولما رسمت اللائحة الأمور الواجب توافرها في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ولما كانت الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة المعلومات والوثائق قد أكدت على وجوب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:" أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه"، ولما كان الدائن قد ناقض نفسه فطلب في صحيفة الدعوى وفي تصنيف الدعوى ما يلي: • " افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين." إلا أنه في جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 11 / 09 / 1446هـ قرر أنه يطلب ما يلي: • " افتتاح إجراء التصفية." وحيث إن هذه الطلبات السابقة متباينة، ومتناقضة؛ لأن الإجراءين يختلفان في إجراءاتها وأحكامهما، ولكل واحد منهما فصلٌ خاصٌ في نظام الإفلاس ينظم أحكامه، علاوة على أن لكل إجراء من إجراءات الإفلاس تصنيفٌ خاصٌ في منصة تقاضي الإفلاس، وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء الإفلاس المقدم من الدائن (...)-سجل مدني رقم (...) تجاه المدين (شركة (...) المحدودة )-سجل تجاري رقم (...)-؛وذلك في دعوى الإفلاس (4030191338)؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث