حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630826845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671006577/1446
رقم الحكم:4630826845
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671006577 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630826845 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٠٦٥٧٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي بصحيفة طلب مستعجل، طلب فيها وقف وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر برقم (٤٠٠٣٤٤٦٠٤٣١٠٧٣٦) في ١٤٤٦/٠٨/١٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٦٠٢٨٨١٩٠٨) المتعلق بالسند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ، وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال وذلك لأن السند لأمر حُرر كضمانة لعقد بيع مُبرم بين الطرفين ووجود شرط ينص على أن سبب استحقاق السند لأمر بعد صدور رخصة(...)بـ١٨٠ يومًا، وحتى تاريخ اليوم لم تصدر الرخصة لذلك يكون سبب استحقاق هذا السند منعدم، وأن مبررات حالة الاستعجال أن طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليه سيعطل الإجراءات المطلوبة لاستكمال مشروع المصنع محل عقد البيع كالتعاقد مع الجهات الأخرى لاستكمال الشروط المطلوبة لتشغيل المصنع، ويوقف الخدمات الحكومية المقدمة للمدعي، ويعطل كذلك دفع الأجور للعمال الذين يعملون في المصنع المبيع. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاعه ونصها:( - لما كان الثابت أن السند لأمر الصادر بشأنه قرار محكمة التنفيذ المطعون عليه مكتمل الأركان وأن الثابت بالسند لأمر أن تاريخ الإنشاء ١ يوليو ٢٠٢٤ وتاريخ الاستحقاق ١ فبراير ٢٠٢٥. أي أن موعد الاستحقاق المتفق عليه بين المدعي وموكلي ثابت بالسند لأمر وتوقع من المدعي على ذلك. ولا ينال من ذلك ادعاء المدعي بأن السند لأمر حُرر كضمانة لعقد بيع مُبرم بين الطرفين وأن هناك شرط بالعقد ينص على أن سبب استحقاق السند لأمر بعد صدور رخصة(...)بـ ١٨٠ يوماً وان الرخصة لم تصدر، إذ انه ثابت بالسند لأمر موضوع الدعوى أن المدعي " المدين" ملتزم بسداد المبلغ عند الاستحقاق دون قيد أو شرط. وهو إقرار من المدين "المدعي" بأنه في موعد الاستحقاق يلتزم المدعي بالسداد دون أي قيد أو شرط. لاسيما وأن العبرة هو بحقيقة ما ذهبت إليه إرادة الطرفين في عقد البيع بمنح المدين " المدعي " مهله لسداد الدفعة الثالثة المستحقة من الثمن حتى تاريخ ٢٠٢٥/٢/١ كحد أقصى وهو تاريخ الاستحقاق الثابت بالسند لأمر، وإلا فما السبب في تحديد ذلك الموعد للاستحقاق في صدر السند لأمر، كذلك ثابت بالسند لأمر موضوع الدعوى التزام المدعي " المدين" بسداد المبلغ دون قيد أو شرط، وهو ما يقطع باستحقاق موكلي للمبلغ الثابت بالسند لأمر موضوع الدعوى في موعد استحقاقه دون أي شروط أو قيود. - ومن جانب أخر فمن الثابت أن المدعي هو من تسبب في تأخير إصدار الرخصة التي يدعي أن صدورها هو سبب استحقاق موكلي للسند لأمر، حيث أن موكلي (المدعى عليه) قام بمخاطبة(...)لتحديد موعد لزيارة المصنع والمعاينة وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ تمت الزيارة بالفعل من جانب الهيئة إدارة (...) وصدر عنها خطاب بالآتي: السادة مصنع (...) لتعبئة المياه المحترمين .. إشارة إلى قيام الهيئة بزيارة المصنع لهدف اصدار ترخيص جديد وسحب عينات من خط الإنتاج بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ فإن الهيئة تحيطكم بالتالي: ١- عدم مطابقة نتيجة تحليل العينة في ما يخص نسبة (T.D.S) عن الحدود المسموح بها في اللائحة الفنية. ٢- تزويدنا بخطة تصحيحية مفصلة تتضمن جميع الإجراءات التي سيتم العمل عليها لمعالجة حالات عدم المطابقة .. ٣- حالة طلب الترخيص (معلقة) لحين استكمال الإجراء التصحيحي ومطابقة العينة للائحة الفنية. - ولما كان ذلك وكان المدعي هو المتسبب في ذلك لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة المطابقة للائحة الفنية لدى(...)ترتب عليه عدم مطابقة نتيجة تحليل العينات بالمصنع للائحة الفنية للهيئة. - وقد نصت الفقرة (٣-٢-١) من البند الثالث من عقد البيع على: يقر الطرف الثاني بأنه عاين محل العقد بالكامل معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً وقبلها بالحالة التي عليها عند التعاقد. كما نصت الفقرة (٣-٢-٣) من البند الثالث من العقد نصت على: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) أن يتسلم محل العقد تسلماً فعلياً منذ تاريخ التوقيع على هذا العقد مع جميع مكونات المصنع في الملحق رقم (١) - كذلك نصت الفقرة (٤-٢-٣) من البند الثالث من عقد البيع نصت على: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) ان يقوم باستكمال النواقص الفنية في حال وردت الإفادة من(...)بذلك ... - ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعي قد أقر باستلامه لمحل العقد (المصنع) استلاماً فعلياً وقبل الشراء والاستلام بعد معاينته معاينة تامه ، كذلك فإن تجهيز المصنع لمعاينة(...)تقع على عاتق المدعي (المشتري)، كما ان الفقرة (٣-٢-٤) قد الزمت الطرف الثاني ( المدعى ) باستكمال النواقص الفنية في حال وردت الإفادة من(...)بذلك ، وقد وردت افادة(...)فعلياً بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ والثابت بها عدم مطابقة نتيجة تحليل العينة للائحة الفنية، مع طلب تزويدها بخطة تصحيحية مفصلة تتضمن جميع الإجراءات التي سيتم العمل عليها لمعالجة حالات عدم المطابقة .. وأن حالة طلب الترخيص (معلقة) لحين استكمال الإجراء التصحيحي ومطابقة العينة للائحة الفنية. فإنه طبقاً للفقرة (٤-٢-٣) من البند الثالث من عقد البيع يلتزم الطرف الثاني (المدعي) ان يقوم باستكمال النواقص الفنية في حال وردت الإفادة من(...)بذلك وهو ما لم يلتزم به المدعي منذ تلك الإفادة في (٢٠٢٤/٨/٢٥) حتى تاريخه (فبراير ٢٠٢٥) ولم يتقدم للهيئة بتلك النواقص للهيئة ولا لموكلي لتقديمها للهيئة طبقاً للاتفاق المبرم بينهما. - وهو ما يؤكد بأن المدعي هو المتسبب في تعطيل استخراج التراخيص لأسباب ترجع إليه، بما يحل معه تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في السند لأمر الذي تقدم به المدعى عليه للتنفيذ، طبقاً لحقيقة قصد الطرفين حيث يستحيل تعليق سداد المدعى باقي الثمن إلى مالا نهاية إذا لم يلتزم المدعي بما تم الاتفاق عليه واتخاذ اللازم لاستخراج الرخصة. طلبات موكلي: " المدعى عليه" يطلب من الله ثم من فضيلتكم الحكم برد الدعوى). وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم(... )، كما حضر وكيل المدعى عليه /(...) بموجب الوكالة رقم (...)،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير طلبه فقدم مذكرة ونصها:(تقدم المدعى عليه بطلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٦٠٢٨٨١٩٠٨) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦هـ ضد المنفذ ضده المدعي بموجب سند لأمر حُرر بناءً على عقد بيع مصنع بينمها، وكان هذا السند لأمر هو ضمانه في حال استوفت شروط العقد ولم يقم المدعي بالسداد في الوقت المتفق عليه، أن يتقدم المدعى عليه بتنفيذه، وشروط العقد لم تستوفى بعد مما يكون طلب التنفيذ المتقدم به غير مستحق. الطلبات:- إيقاف طلب التنفيذ الصادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام بالرقم (٤٠١٠١٤٦٠٢٨٨١٩٠٨) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦هـ. مبررات حالة الاستعجال: أن طلب التنفيذ المتقدم به المدعى عليه سيعطل الإجراءات المطلوبة لاستكمال مشروع المصنع محل عقد البيع كالتعاقد مع الجهات الأخرى لاستكمال الشروط المطلوبة لتشغيل المصنع، ويوقف الخدمات الحكومية المقدمة للمدعي، ويعطل كذلك دفع الأجور للعمال الذين يشتغلون على المصنع المبيع. الموضوع: أبرم الطرفين عقد بيع مصنع بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ الموافق ١/٧/٢٠٢٤م، واتفقوا وفق (البند الثاني: الثمن). الفقرة الثالثة المعنونة (الدفعة الثالثة) ونصها: " يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدرة (٧٠٠,٠٠٠) سبعمئة ألف ريال بعد ١٨٠ يومًا من الحصول على ترخيص هيئة (...)." وجاء في (البند الثالث: التزامات الأطراف) في الشرط الثاني المعنون (إقرارات والتزامات الطرف الثاني) في الفقرة الخامسة ما نصه: "يلتزم الطرف الثاني بتحرير سند لأمر الكتروني بمبلغ وقدره (١,٤٠٠،٠٠٠)مليون وأربعمئة ألف ريال بالشروط المذكورة في ملحق العقد رقم (٢)". وجاء في (ملحق (٢) السندات لأمر) بالصفحة الخامسة من العقد ما نصه "السند لأمر بمبلغ سبعمئة ألف ريال؛ يكون تاريخ استحقاق هذا السند لأمر بتاريخ لا يقل عن ١٨٠ يومًا من تاريخ التوقيع على استحقاق الدفعة الثانية، ولا يستحق هذا السند لأمر إلا مع استمرار نفاذ هذا العقد وكتمال مقتضاه، ويكون سبب استحقاق هذا السند لأمر في حال صدرت رخصة هيئة (...)، ويكون هذا السند لأمر ملغي مع فسخ أو انفساخه". وحيث النص الصريح من ناحية سبب الاستحقاق هذا السند لأمر وهو في حالة صدرت رخصة هيئة (...)، وحتى تاريخ هذا اليوم لم تصدر الرخصة، مما يثبت مخالفة المدعى عليه للاتفاق وأن طلب التنفيذ سابق لآوانه. نفيد فضيلتكم بأن السند لأمر الإلكتروني المتقدم بموجب طلب تنفيذ سابق الإشارة إليه، هو نتيجة عقد بيع تم بين الطرفين (مرفق١)، ولم يلتزم المدعى عليه ببنوده. حفظكم الله ورعاكم وكيل المدعي). وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بأن السند غير محدد بشرط أو قيد وأن موكله قام بتقديمه بحسن نية. وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأن الدفعة الثالثة بعد الترخيص وليس كما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه غير محدد أو مقيد بشرط. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله تسلم السند دون شرط أو قيد وأن شهادة الإنجاز صدرت، والمدعي أهمل في استخراج الرخصة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي سأل وكيل المدعى عليه متى انتقل المصنع؟ فأجاب وكيل المدعى عليه من تاريخ العقد. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بعدم صحة ذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب استحقاق موكله للسند فأجاب بأن شهادة الانجاز صدرت. ثم قررت الدائرة حجز للقضية للدارسة. وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم(... )، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: ( ...)،وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية وقف تنفيذ السند لأمر الصادر برقم (...) المحرر بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام بموجب الطلب الرقم (٤٠١٠١٤٦٠٢٨٨١٩٠٨) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦هـ. وذلك لكون السند لأمر حرر لضمان تنفيذ بنود اتفاقية بيع المصنع وأن شرط الاستحقاق لم يتحقق، وبما أن طلب وقف التنفيذ من القضايا المستعجلة، حيث أحالت المادة (٩٣) من نظام الحاكم التجارية إلى نظام المرافعات فيما لم يرد به نص خاص في النظام، وقد أشارت المادة (٢٠٦/ز) من نظام المرافعات الشرعية إلى أن من ضمن الدعاوى المستعجلة ما يعطيه النظام صفة الاستعجال، وحيث أضفى نظام التنفيذ في المادة (٦/٦) من لائحته التنفيذية صفة الاستعجال على حالة وقف التنفيذ، حيث نصت على أنه:(لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -)، وبما أن السند لأمر يعد من الأوراق التجارية التي عدها نظام التنفيذ في المادة (٩) منه من السندات التنفيذية، وبما أن الأصل في أحكام القضاء المستعجل أنها تصدر فيما يخشى عليه الفوات من الحقوق الشرعية والمصالح المرعية، وهو ما أشارت إليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية، كما أنها لا تتعرض لأصل الحق ولا تؤثر على موضوع الدعوى، ولا تحوز حجية الأمر المقضي لأنها لا تفصل في الحقوق ولا تتعلق بذات الحق، ولئن كان الأصل عدم خوض الدائرة في ثبوت الحق الموضوعي استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ إلا أنها تطلع على المستندات بالقدر اللازم والكافي لتقرير قناعتها بوجاهة الطلب، وحيث نصت الفقرة الثالثة من (البند الثاني: الثمن). من العقد المبرم بين الطرفين في ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ على أنه: " يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدرة (٧٠٠,٠٠٠) سبعمئة ألف ريال بعد ١٨٠ يومًا من الحصول على ترخيص هيئة (...).". وبما أن الدفعة الثالثة تستحق بعد ١٨٠ يوما من صدور ترخيص هيئة (...)، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت تحقق شرط صرف الدفعة الثالثة، وأقر بعدم صدور ترخيص هيئة (...)، وبما أن في تقديم المدعى عليه للسند لأمر قبل تحقق شرط استحقاقه، والتسبب في إيقاف خدمات المدعية المالية، تعطيل لعمل المدعية في استخراج التراخيص اللازمة وتنفيذ بنود الاتفاقية؛ وبناء عليه فإن الدائرة ترى ما يستدعي وقف تنفيذ السند لأمر، وتنتهي إلى القرار الوارد في المنطوق. نص الحكم: قررت الدائرة وقف تنفيذ السند لأمر الصادر برقم (...) المحرر بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام بموجب الطلب الرقم (٤٠١٠١٤٦٠٢٨٨١٩٠٨) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦هـ. وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً للفقرة (١) من المادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تكون الأحكام والأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات التالية:أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة..). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث