حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630787094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670921437/1446
رقم الحكم:4630787094
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670921437 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630787094 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٢١٤٣٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في الشركة (...) المحدودة خدمات (تحت التصفية) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونًا ريال سعودي والشركة محل الدعوى تحت التصفية بناء على نظام الشركات، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين مصفي لمدة (٢) اثنان سنتين لتصفية الشركة وللأسباب الآتية ١- لدى الشركة قضية منظورة قضاءً ٢- ما زال متبقياً حسابات بنكية لم تُغلق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتمديد مدة التصفية لمدة (٢) سنتين، للمسوغات الآتية: ١- لدى الشركة قضية منظورة قضاءً ٢- ما زال متبقياً حسابات بنكية لم تُغلق، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولقد تعذر أضافته للنظام وعليه تم تسجيل بياناته في المحضر بعد التأكد منها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحيفة الدعوى المذكورة أعلاه ومرفقاتها، وطلب تمديد أعمال التصفية للمدعية لمدة عامين، اعتبارا من تاريخ: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٦هـ، نظرا لوجود قضية لدى الاستئناف لم يفصل فيها. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: موكلتي توافق على طلب التمديد بالمدة المذكورة، واتفق الأطراف أن يكون الحكم نهائيا. ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المصفي يطلب تمديد أعمال التصفية للشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، لمدة عامين، من انتهاء مدة التمديد السابقة المحكوم فيها، بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٥٣٨١١٤) وقد أجاب وكيل المدعى عليها باعتبارها المالكة للشركة محل التصفية بالموافقة على تمديد التصفية للمدة المذكورة، واستنادا للمادة ٢٤٧ من نظام الشركات، ونصها: (يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة)، وحيث قرر المصفي وجود قضية لدى الاستئناف لا زالت قيد النظر، المشار إليها في وقائع الدعوى، وقدم المستند على ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على كون الحكم الابتدائي غير قابل للاعتراض، واستنادا للفقرة ٢ من المادة ٧٤، في نظام المحاكم التجارية، ونصها: "يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم نهائيا الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة بتمديد مدة أعمال التصفية للشركة (...) خدمات سجل تجاري رقم: (...)، لمدة عامين اعتباراً من تاريخ: ١٤٤٦/٠٦/٢٤هـ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث