حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002015/1446
رقم الحكم:452001722
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002015 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001722 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٠١٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمة الطلب/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بسبب عدم سداد الدين الثابت في ذمتها والبالغ (١,٢١٠,١١٢.٩٧) ريال، ولنظره عقدت الدائرة جلسة ٢٢/٧/١٤٤٦هـ، حضرها وكيل مقدمة الطلب آنف الذكر، كما حضرها مدير المدينة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل مقدمة الطلب عن طلب موكله، فأجاب بأنه يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة، وبطلب الجواب من مدير المدينة طلب إمهاله للرد، ثم ذكر وكيل مقدم الطلب بأنه سبق مطالبة المدينة وتعهد بالسداد ولم يلتزم وتم إخطاره بتقديم هذا الطلب ثم طلب عدم إمهال المدينة، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الطلب، ثم قدم مدير المدينة مذكرة تضمنت أنه تم سداد جزء من مستحقات الدائن وسبب التعثر يعود لعدم إصدار تصاريح من قبل الجهات المختصة، وتأخير قبول العروض الفنية للأعمال التي تم التعاقد عليها، ثم طلب رفض افتتاح إجراء التصفية؛ كون المدينة لم تتوقف منذ عامين وتزاول نشاطها مع بعض الجهات الحكومية: ((...) - (...) – (...) – (...)) ، كما أن لدى الشركة مشاريع مستقبلية، ولديها أعمال تم ترسيتها، ولديها موظفين وموردين لديهم عقود وفي حالة التصفية سيكون هناك ضرار كبير عليها، كما أن للشركة تصاريح وتأهيل على مستوى المملكة، وملتزمة بإصدار القوائم المالية إلى عام ٢٠٢٣م، وتم سداد كل مستحقات الحكومية من ضرائب وزكاة – وسوف تصدر القوائم لعام ٢٠٢٤م خلال شهر مارس القادم، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، فأرفق جملة من المستندات، وفي جلسة ٢٧/٨/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم سالفاً، وبعد دراسة الطلب وما قدم فيه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة طلب افتتاح إجراء التصفية في حق المدينة والمستندات المقدمة من المدينة والمتعلقة بإمكانية استمرار نشاط الشركة، ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وقواعده، وحيث نصّت الفقرة (ب) من المادة (٢/٩٩) من نظام الإفلاس على أن من مسوغات رفض افتتاح إجراء التصفية أن يترجح للدائرة بناءً على المعلومات المقدّمة لديها: (إمكانية استمرار نشاط المدين)، والدائرة في طور التحقق من ذلك تأملت نشاط المدينة المتعلق بتفكيك وتعويم السفن، والمستندات المقدمة منها، فتبين لها وجود عروض ترسية لمشاريع حديثه، وتراخيص نوعية للمدينة لا تزال سارية وعقد مؤرخ في ١٢/٦/٢٠٢٤م للإشراف على تفكيك وتقطيع وترحيل واسطة بحرية؛ مما ترى معه الدائرة الكفاية في إمكانية استمرار نشاط المدينة؛ وعليه فإن تحقق ذلك يتعين معه رفض الطلب؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (ب/٣) من المادة (٢/٩٩) من نظام الإفلاس. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين رقم (٤٦١٠٠٢٠١٥) لشركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، والمقدم من الدائن/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.