حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630778924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٦٤٦٤٠٣/١٤٤٦
رقم الحكم:4630778924
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670646403لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630778924 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٤٦٤٠٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن شركة (...) وذلك بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: ٧/ ١١/ ١٤٤٦هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة مع مرفقات الدعوى وخلاصتها أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٧٦٦.٢٥) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة؛ تمثل المقابل المالي عن كل طلب خدمة تقدم به عبر النظام لخدمة (...) عن الفترة من ٩/ ١/ ٢٠١٩م وحتى ٨/ ١/ ٢٠٢١م، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ ذكر أنه يعاني من ظروف صحية ولا يستطيع التعامل مع التقنية ولم يطلع على الدعوى، فأفهمته الدائرة بالاستعانة بمختص وتقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٨/ ٦/ ١٤٤٦هـ حضر (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...)، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة ختامية شاملة لجميع المستندات بالتفصيل مع الشرح المفصل لها خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي ٩/ ٧/ ١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعية أنه سبق وقدم لإثبات دعوى موكلته نسخة من طلب الاشتراك في خدمة (...) موقع من المدعى عليه، والمتضمن شروط الخدمة وآلية إثبات العمليات، وبما أن للدليل الرقمي حجيته وفق ما جاء به نظام الإثبات؛ عليه يكون الدليل الرقمي المقدم منه والمتعلق ب(...) بعدد عمليات المدعى عليه وتاريخها والمقابل المالي لها، وأضاف أنه ليس من إعداد موكلته بل هو مستخرج من النظام الإلكتروني لخدمة (...) بشكل آلي، ومنقول بشكل رقمي برموز وأكواد خاصة إلى (...) تمكن الاستدلال به وفهمه. وفي جلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٦هـ حضر (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه عبر خانة تبادل المذكرات ونصها ما يلي: (الصحيح تم الاشتراك في خدمة (...) من بعد تاريخ تقديم نموذج الاشتراك ٥/١١/٢٠١٣م وتخصيص موظف كمستخدم للخدمة، وأما من ناحية المبلغ فالفواتير المرفقة وضحت تاريخ الإصدار ولم توضح تاريخ بداية الفاتورة ونهايتها؛ حتى أتمكن من التأكد من صحتها، وأيضاً جاء من ضمن شروط الخدمة والاتفاق بيننا في (ثالثاً) فقرة (٣) يجب على المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذة خلال (١٥) يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، كما يحق لمزود الخدمة إيقاف الاشتراك في حالة عدم الدفع خلال المدة المحددة، وقد نفذت المدعية هذا الشرط أكثر من مره وتم إيقاف الاشتراك في الخدمة ولم يعاد حتى قمت بسداد الفاتورة، فكيف يتم استمرار الخدمة عندي وصدور الثلاث فواتير الأولى المرفقة في الدعوى فاتورة صادره ٣/٥/١٤٤٠هـ مبلغ (٦,٦٩٣.٧٥) ريال وفاتورة صادرة في ٢/٨/١٤٤٠هـ مبلغ (٨,١٩٠) ريال وفاتورة صادرة في ٣/١١/١٤٤٠هـ مبلغ (٦,٨٥١.٢٥) ريال فمن غير المعقول أن تستمر الخدمة عندي والمبلغ (٢١,٧٣٥) ريال إلا إذا كانت مسددة، فلا يخفى علي فضيلتكم أنها فواتير الكترونية معرضه للخطأ وعدم الغائها بعد السداد، فأطلب منهم مراجعة السداد والتأكد أو اليمين على مالك الشركة)، ومن ثم ولظهور بوادر صلح بين الطرفين جرى رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لها. وفي جلسة ١٧/ ٨/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر (...) كما المدعى عليه أصالة، ولظهور بوادر صلح بين الطرفين جرى رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لها. وفي جلسة ١٩/ ٨/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٧/٠٨/١٠هـ بصفته محامي بموجب رخصة المحاماة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (تم الصلح مع المدعى عليه أن يدفع المبلغ على قسطين القسط الأول (١٢,٥٠٠) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م والقسط الثاني (١٣,٢٦٦.٢٥) بتاريخ ٢٠٢٦/١٢/٣١م ) وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق ممثل المدعية و المدعى عليه والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، المتضمن تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة (٢٥,٧٦٦.٢٥) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، مقسطاً على قسطين، القسط الأول (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م والقسط الثاني (١٣,٢٦٦.٢٥) ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة بتاريخ ٢٠٢٦/١٢/٣١م، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٦٧٠٦٤٦٤٠٣) المقامة من شركه (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم(...)ضد (...) سجل مدني (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث