حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 452001720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:451000913/1445
رقم الحكم:452001720
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 451000913 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 452001720 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥١٠٠٠٩١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن (...) تقدم لهذه المحكمة في ٢٠/٠٨/١٤٤٦هـ بطلب افتتاح إجراء التصفية المقامة ضد المدعى عليها/ فرع شركة (...) للأعمال الكهروميكانيكية، ومن ثم جرى عقد عبر الترافع المرئي ، وفيها حضر من ينوب عن الدائن مقدم الطلب، فيما لم يحضر من ينوب عن المدين، وبسؤال من ينوب عن الدائن عن طلبه قرر أنه يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه قرر الاكتفاء؛ ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان من ينوب عن الدائن قد قرر في الجلسة أنه يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفقا لما ساقته الوقائع. ومن حيث رسم وحدد المنظم في نظام الإفلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ- صفة مقدم طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وحصرها في شخصين، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستون بعد المائة على أن: "١- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية ...."، ولما كان مقدم الطلب دائنا، وقد انحسرت صفته النظامية عن تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفقا للمادة آنفة الذكر، مما يكون معه الدائن قد حاد عن سلوك الطريق النظامي في اختيار أي من إجراءات الافلاس التي منحه المنظم صفة في تقديمها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب افتتاح إجراء الإفلاس المقدم من الدائن (...)-سجل مدني رقم (...)-؛وذلك في دعوى الإفلاس (٤٥١٠٠٠٩١٣)؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.