حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630766852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670914047/1446
رقم الحكم:4630766852
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670914047 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630766852 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩١٤٠٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية) عدد (١٥٠٧) (طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٢١,٨٦٤.٣٣) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، سددت منه (٧,٠٤٠.٨٥) سبعة آلاف وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بنكول المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى (الجائه المدعية للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٥٧.٠٠) ألفان وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي" وطالبت بالحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع مبلغ وقدره (١٤,٨٢٣.٤٨) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال و ثمانية وأربعون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ( ٢٥٥٧.٠٥ )ألفان وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وخمس هللات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م، صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم منسوب إلى صيدلية (...)٢-محرر عادي متمثل في "طلب فتح حساب" مذيل بختم منسوب إلى صيدلية (....) ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة تتضمن مبلغ قدره ( ٢٥٥٧.٠٥ ) ألفان وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وخمس هللات، ٤- محرر عادي متمثل في صورة ضوئية لحوالة بنكية مؤرخة في ٢٠٢٥/٠٢/٠٢م ، صادرة من المدعية إلى مكتب(...) للمحاماة تتضمن مبلغ قدره ( ٢٥٥٧.٠٥ ) ألفان وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وخمس هللات، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ أجابت بلا، وبسؤال المدعية عن دعواه أحالت إلى ما جاء في لائحتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهي كشف الحساب مذيل بختم المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع بمبلغ قدره (١٤,٨٢٣.٤٨) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال و ثمانية وأربعون هللة، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٢٥٥٧.٠٥) ألفان وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وخمس هللات، تأسيسا على ما سبق من الواقعات ، وأما عن طلب المدعية وكالة الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤,٨٢٣.٤٨) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال و ثمانية وأربعون هللة لقاء باقي ثمن التوريد، وقدمت بينة على دعواها تمثلت في كشف الحساب –المشار إليه بوقائع الحكم- والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، بالإضافة إلى أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى الفقرة (الأولى) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغاً وقدره (١٤,٨٢٣.٤٨) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال و ثمانية وأربعون هللة، وأما عن طلب المدعية وكالة الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ( ٢٥٥٧.٠٥) ألفان وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وخمس هللات لقاء أتعاب المحاماة، فلما ثبت من صحة مطالبة المدعية الأصلية ولما رأت المحكمة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت سداد الأتعاب، واستنادًا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وحيث ثبت التضرر من ذلك، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه أو استخلاص حقه، وبما أن الدائرة هي المُناط بها تقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الدعوى الأصلية، تأسيساً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية وكالة وقد تجاوزت المدعية للمبلغ المتعارف عليه، يكون ثابت للدائرة استحقاق المدعية لما غرمته بسبب المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٠٠) ألف وأربعة مائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٨٢٣.٤٨) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله. ثانيا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٠٠) ألف وأربعة مائة ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث