حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630782568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٩٢٨٦٣٥/١٤٤٦
رقم الحكم:4630782568
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670928635لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630782568 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٢٨٦٣٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية عدد (١١٢) أدوية و مستحضرات تجميل، وتاريخ ابتداء ٢٠٢٠/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٥٩) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين. وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٠,٤٥٩) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦ المتضمن مبلغ قدره (١٥,٣٨٨.٧٧) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وعليه عقدت الدائرة جلسة في ٢٠ /٠٨ /١٤٤٦٦هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الإتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها (...) بصفته ( مدير )، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صحة تاريخ التعامل وعدم صفة موكلته هكذا أجاب وبطلب البينه من وكيلة المدعية قدمت ورقة المصادقه على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٤٥٩) عشرة آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال، المتمثلة بقيمة توريد أدويه، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: بعدم صحة تاريخ التعامل وعدم صفة موكلته، وأرفق وكيل المدعية كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع مبلغ قدرة (١١,٤٥٩) احد عشر آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال. لصالح المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ...)؛ لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث