حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630782437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670534928/1446
رقم الحكم:4630782437
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670534928 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630782437 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٤٩٢٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: اشترت المدعية من شركة (...) سيارات بمبلغ قدره (٥,٨١٠,٨٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة وعشرة الاف وثمانمائة ريال، والتزمت بتسليم السيارات جديدة وأوكلت إلى المدعى عليها نقل وتوصيل السيارات إلى المدعية باعتبارها متخصصة في النقل، وحيث أن المدعى عليها ملتزمة بإيصال السيارات خلال المدة المحددة وبالحالة المتفق عليها وتضمن سلامة السيارات ووصولها إلى المدعية، وحيث أن السيارات وردت متأخرة عن موعدها وأيضاً تبين وجود صدمات وحكات وإصلاحات ومعالجات رديئة في السيارة من نوع (...) موديل (...) هيكل رقم (...) وصدر الحكم رقم (٤٥٣٠٩٧٤٦٥٥) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ بإثبات حالة السيارة، وحيث أن ضمن أنشطة المدعية المتاجرة في السيارات وكذلك التأجير والوصول المتأخر أو الغير سليم اثر على قيام المدعية بتنفيذ تعهداته أمام الغير، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأرش ما بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها معيبة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمتها المحكمة بإعادة تحرير الدعوى وتفصيل الاضرار التي تطالب بها والعلاقة السببية بين خطأ المدعية والأضرار التي تدعيها وإرفاق مستنداتها وبيان وأثر كل مستند، ولإمهالها جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية ، وباطلاع الدائرة على طلباتها أفهمتها بحصرها ، فأجابت بأنها تحصرها في أرش ما بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها معيبة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن حصر دفوعه حيال هذا الطلب أجاب (١ما ذكرته المدعية بشأن نقل موكلتي للسيارات فصحيح، وما تطالب به المدعية من تعويضات بمبلغ إجمالي قدره (٦٧,٤٦١ ريال) فلا تستحقه وذلك لأن المدعية ليس لها إلا الأرش الذي هو الفارق بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها بعد الحادث، فمن قرارات مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: (إذا كانت العين معيبة كان للمشتري ردها أو قبولها مع الأرش الذي هو الفرق بين السلامة والعيب) (م ق د ٥٤٨/٤ وتاريخ ٥/٩/١٤٢٣ه) وقدره الخبير بقيمة مبالغ فيها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠ ريال) وذلك بعد أن قيم السيارة سليمة بمبلغ (١١٠.٠٠٠ ريال) وقيمتها بعد الحادث بمبلغ (٨٥,٠٠٠ ريال)، وهذا غير صحيح ولا يمثل قيمة الأرش الحقيقي ولم يبين الخبير على أساس توصل لهذا الأرض ولم يقدم دليل على النتيجة التي توصل إليها، ودليل عدم صحة قيمة الأرش أن رسوم إصلاح التي تطالب بها المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٩٦٧٠ ريال) ولا يتصور بحال من الأحوال أن يكون الأرش بأكثر من ضعف رسوم الإصلاح، كما أن المدعية لا تستحق رسوم الإصلاحات التي تطالب بها بمبلغ (٩٦٧٠ ريال) لأنها مبالغ فيها بشكل كبير ، ولا تمثل قيمة الإصلاحات الحقيقية فضلاً عن كونها جاءت مرسلة بلا فواتير تثبت تكبدها هذه القيمة.) ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أحالت إلى ردها السابق المقدم عبر أيقونة الطلبات ، واكتفت بذلك ، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت ممثلة المدعية تطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأرش ما بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها معيبة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ودفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، والثابت للدائرة أن المدعى عليها لم تنكر الخطأ الذي تدعيه المدعية ، كما ثبت بتقرير الخبير المقدم في قضية إثبات الحالة المنظورة أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة أن القيمة السوقية للسيارة قبل حدوث الضرر بمبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال، وأن قيمة السيارة معيبة سيكون بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال، كما ثبت أن المدعية قد اشترت السيارة بمبلغ (٩٧,٠٠٠) ريال، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ملاحظات مقبولة حيال التقرير ، ولما قرره الفقهاء من أن الأرش هو قسط ما بين قيمة العين سليمة وقيمتها معيبة، وبتطبيق ذلك على المبلغ الذي اشترت به المدعية السيارة محل الدعوى، واستناداً للمادة (١٢٤) من نظام الإثبات ، والمواد (١٢٠ - ١٣٦ - ١٣٩) من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للنقليات مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢,٠٤٥.٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسة وأربعون ريال وخمسون هللة، والله الموفق.