حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630772177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670949872/1446
رقم الحكم:4630772177
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670949872 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630772177 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٤٩٨٧٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٨/٠٨/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأرفق عبر المحادثة الجانبية للاتصال المرئي ما نصه: "إنه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مأكولات) عدد (١٥٠) (مأكولات غذائية)، ولقد تم أعداد المأكولات الغذائية بعد أشتراك المطعم في (...) للمدعى عليه واستقبال الطلبات عبر الصفحة المخصصة بذلك وقد بلغ أجمالي الثمن مبلغ وقدره (١٦٤٥٨) ستة عشر الف واربع مئة وثمانية وخمسين ريال لم يسدد منه شيء، وبلغ تكلفة إعداد المأكولات الغذائية عبر الدفع النقدي مبلغ وقدرة(١٢٨٢٦.٧٥)اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال ولم يقم مندوب المدعى عليها باستلامها، وبلغ تكلفة إعداد المأكولات الغذائية عبر الدفع الإلكتروني مبلغ وقدرة(٣٦٣١.٢٥) ثلاثة الاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة وتم تسليمها لمندوب المدعى عليه، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (قيام العملاء بطلب الطعام عبر التطبيق (...) وبعد الطلب يتم تجهيز الطعام من قبل المدعي على أن يقوم المدعى عليه بتوصيلها للعملاء عن طريق المندوب التابع للمدعى عليه)، والعقد متعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الوسيلة الإلكترونية (تطبيق (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره وقدره (١٦٤٥٨) ستة عشر الف واربع مئة وثمانية وخمسين ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي"ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة البينة على دعوى موكله قال: تم إرفاقها وهي العقد، وايميل من الدعم الفني لدى المدعى عليها يتضمن إقرارهم باستحقاق موكلي لتعويض قدره (١٢٨٢٦.٧٥)ريال عن تكلفة إعداد المأكولات الغذائية عبر الدفع النقدي، كذلك ايميل آخر يتضمن إقرارهم باستحقاق موكلي لتعويض قدره (٣٦٣١.٢٥)ريال عن تكلفة إعداد المأكولات الغذائية عبر الدفع الإلكتروني. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم محمولاً على أسبابه. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦,٤٥٨) ستة عشر ألف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال تمثل قيمة توريد مأكولات غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفين ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي بيانات موكله المتمثلة في العقد، وايميل من الدعم الفني لدى المدعى عليها يتضمن إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعي للتعويض قدره (١٢٨٢٦.٧٥)ريال عن تكلفة إعداد المأكولات الغذائية عبر الدفع النقدي، كذلك ايميل آخر يتضمن إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعي للتعويض قدره (٣٦٣١.٢٥)ريال عن تكلفة إعداد المأكولات الغذائية عبر الدفع الإلكتروني، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب وكيل المدعي التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم ما يثبت تكبد الأتعاب وترفض الدائرة هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٦,٤٥٨) ستة عشر ألف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث