حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630729630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٦٠٢٨٨٥/١٤٤٦
رقم الحكم:4630729630
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670602885لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630729630 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٠٢٨٨٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أولاً: أنه بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ هـ تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بسحب المركبات المصنفة كخسارة كلية بموجب الفقرة الثانية من العقد المشار إليه و المرفق سلفاً. ثانيًا : قام المدعى عليه بسحب المركبة من نوع (... – (...) ) اللون ( ابيض ) سنة الصنع ( ٢٠٢٠ ) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) بتاريخ ٢٠\٠٥\١٤٤٤ هـ وأفاد المدعى عليه بتسلّمه المركبة محل الدعوى عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٩\١١\٢٠٢٣م. ثالثاً: وحيث إن موكلته شركة (...) قد أنهت العقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٣ وحيث أن المركبة محل الدعوى بحوزته وترغب موكلته باستعادة المركبة لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. رابعاً: أن المركبة تم تسليمها للمدعى عليه بناء على العلاقة التعاقدية، حيث انه مطالب بالسحب والايواء في حال كانت هناك إجراءات معلقة كالبيع أو نقل الملكية، فيلتزم المدعى عليها بإبقاء المركبة تحت رعايته، كما هو متفق عليه في العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المركبة المذكورة. وقدم سنداً لطلبه ١- عقد شراء خسارة كلية (...) مؤرخ بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣هـ ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عدة رسائل بريدية. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٦\٠٧\١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته أحال إلى ما جاء في المرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن لا مانع لدى موكله من إعادة المركبة محل الدعوى إلى المدعية. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ملكية موكله للمركبة أو ما يدل على جواز تصرفه فيها والاستمارة فطلب مهلة لإحضار ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٦هـ: ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم تقدم المدعي بمذكرة وأرفق مرفقاتها في الطلبات على القضية ونصها: (بناء على طلب الدائرة القضائية فيرفق ١- الاستمارة ٢- وثيقة التأمين ٣- تقرير (...) و وثيقة التأمين هي ما يجيز لموكلته التصرف بالمركبة حال وقوع الضرر استناداً على المادة ٥ الفقرة الثانية من وثيقة التأمين الإلزامية الصادرة من هيئة (...) التي نصها التالي " تلتزم شركة (...) باستلام المركبة من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبة إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ثم نقلها إلى جهة الإصلاح المحددة في جدول الوثيقة وفق الشروط والأحكام للوثيقة، أو التعويض بالقيمة التأمينية في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي " وأثناء الإجراءات انتهى العقد بين موكلته وبين المدعى عليه، وعليه فإن موكلته تطلب استعادة المركبة). وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) سيارة من نوع (...) لونها أبيض سنة الصنع ٢٠٢٠ لوحة رقم (...) من شركة (...). وقدم المدعي ما يثبت صحة تصرفه في المركبة استناداً على المحررين الرسمين وهما استمارة ملكية المركبة لشركة (...) لتأجير السيارات والمحرر الصادر من شركة (...) والمتضمن أن ملكية المركبة محل الدعوى تعود لشركة (...) وأن الشركة المؤمنة هي المدعية، ولأن الاستمارة وثيقة رسمية صادرة من المرور وما قامت به شركة (...) فإنما هي خدمة موجهة للعموم نيابة عن المرور التي أسندت لها هذه المهمة فيكون ما يصدر من شركة (...) بمثابة المحرر الرسمي استناداً لما نص عليه نظام الإثبات في المادة الخامسة والعشرون: (١- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. واستناداً إلى وثيقة التأمين في المادة الخامسة والفقرة الثانية من وثيقة التأمين الإلزامية الصادرة من هيئة (...) التي نصها التالي " تلتزم شركة (...) باستلام المركبة من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبة إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ثم نقلها إلى جهة الإصلاح المحددة في جدول الوثيقة وفق الشروط والأحكام للوثيقة، أو التعويض بالقيمة التأمينية في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي " والتي تخول المدعية أحقية سحب المركبة، ولم تنص الوثيقة على منع توكيل الغير في سحب المركبة، فصح بذلك تصرف المدعية بالإذن للمدعى عليها بسحب المركبة، وحيث وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: بأن لا مانع لدى موكله من إعادة المركبة محل الدعوى إلى المدعية. وبما أن المدعى عليه وكالة المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة الدعوى بقوله أن لا مانع لدى موكله من إعادة المركبة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الجلسة الأولى، وأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...)سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) أن يسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (..) سيارة من نوع (...) لونها (...) سنة الصنع ٢٠٢٠ لوحة رقم (...) من شركة (...). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث