حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630744747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670911588/1446
رقم الحكم:4630744747
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670911588 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630744747 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩١١٥٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (تقوم المدعى عليها بإنشاء مصانع خاصة داخل و خارج المملكة المستهدفة لمنتوجات شركة مطاعم (...))، ، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة تقوم المدعى عليها بإنشاء مصانع خاصة داخل و خارج المملكة المستهدفة لمنتوجات شركة مطاعم (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٥/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م، في عقد غير محدد المدة، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ/ برد قيمة رأس المال وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم الالتزام ببنود العقد)، هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم ١١/٨/١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (...) وبناء على المادة (٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوري، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم دعوى مكتوبة نصّها: " أنه في تاريخ٢١/٠٩/٢٠٢٣ تم ابرام عقد مع المدعى عليه حيث قام المدعى بتحويل مبلغ وقدرة ١٥٠٠٠ ريال سعودي على حساب الشركة حيث تم الاتفاق بعد ١٨٠ يوم يقوم المدعى عليه بتسجيل المدعى سجل المساهمين وصرف العوائد الربحية في نهاية الربع الأول من سنة ٢٠٢٤ حيث لم يقم المدعى عليه بالالتزام بنود العقد وبدأ في المماطلة وعدم رد على الاتصالات. ١/ اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه إعادة مبلغ وقدرة ١٥٠٠٠ ريال سعودي لحساب المدعى."، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي الحاضر هل تم تسجيل موكله في سجل المساهمين الخاص بالشركة فأجاب بلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي الحاضر هل لديه ما يضيفه فقرر اكتفاءه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه الدعوى متعلقة بشراكة، فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بفقرتيها الثالثة والرابعة، وفي موضوع الدعوى: فإن المدعي تدعي أنها سلمت المدعى عليها عبر حوالة بنكية مبلغاً قدره (١٥.٠٠٠ريال) مقابل دخول المدعي كمساهم في الشركة المدعى عليها، وحيث ادعى المدعي عدم التزام المدعى عليها بمضمون ما اتفق عليه الأطراف، وطلب إلزامها بإعادة رأس المال المدفوع، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها المبلغ المطالب به عبر تحويل مصرفي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها أو يدافع عنها في هذه الدعوى مع ثبوت تبلغها بها، ما تستجلي معه الدائرة صحة دعوى المدعي، ، وتحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٥.٠٠٠ريال) رأس مال المدعي الذي ثبت استلام المدعى عليها له، وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ريـ(١٥.٠٠٠)ـال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث