حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630564456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670650595/1446
رقم الحكم:4630564456
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670650595 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630564456 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٥٠٥٩٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة ، فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٦هــ ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٧هــ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعى عليها ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: ( أولًا: شرح الواقعة (...) ابن المدعى عليها (...) ووكيلها بالعقد المرفق, كان يعمل لدى شركة موكلي محل النزاع (بصفته معقب) براتب وقدره (٢٠٠٠ريال فقط) وطلب منه موكلي تحويل الشركة إلى مؤسسة فقال لموكلي بأن الشركة عليها رسوم وضرائب ولا استطيع تحويلها ومن ثم اقترح على موكلي بأن يقوم بنقل الشركة على اسم (...) (المدعى عليها) لكي يسقط هذه الرسوم والضرائب أو يقوم بتخفيض المقابل المالي عن موكلي فحرروا عقد صوري (مرفق) يفتقد حتى لأهم ركائز العقد وهي قيمته ثم خالفوا الاتفاق ولم يعيدوا لموكلي شركته إلا أنهم أدخلوا شريك آخر لكي يجعلوا استرجاع الحق (الشركة) أكثر تعقيدًا ثانيًا: صدر توجيه من (...) خطاب رقم (...) بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٤ ومعاملة مقيدة برقم (...) بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤ يفيد بالتحقيق في عملية النصب والاحتيال هذه. ثالثًا: التحقيقات قائمة في النيابة العامة بالحق العام برقم جنائي (...) رابعًا: مبررات طلب منع التصرف للأسباب الآتية:- أ- المدعى عليهم يعملون على نقل الأيدي العاملة من الشركة ب- المدعى عليهم يعملون على تصفية الأجهزة داخل الشركة ج- المدعى عليهم سوف يقومون ببيع الشركة الطلبات: لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (١- في السجل ٢- الأجهزة الإلكترونية الموضحة في (المرفق) ٣- تأشيرات الأيدي العاملة التابعين للسجل ) ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أن: ( قام بتوضيحه ) ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها وضحت أن سبب الاستعجال غير صحيح ولا يوجد نية لبيع الشركة ولا يوجد إثبات على هذا الأمر؛ كما طلبت مهلة للرد التفصيلي ، وبناء عليه قررت تأجيل موعد الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٦هــ ، وفيها : ذكرت وكيلة المدعى عليها أنها أودعت مذكرة الدفاع الأولى في تاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٦هــ والتي نصت على ما يلي : (- بخصوص صفة المدعي في الدعوى: حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) والتي تؤكد على إبداء الدفع بعدم الصفة قبل الدخول بموضوع الدعوى مما يدل على وجوب التحقق من الصفة وإثباتها كشرط أساسي لقبول الدعوى الأمر الذي لم يثبت في الدعوى حيث أنه لا وجود للمدعي في السجل التجاري (مرفق١) وعقد التأسيس (مرفق٢) لكونه قام ببيعه ونقله بمحض ارادته لفترة تقارب السنة والعشرة أشهر ولم يعد مالكًا أو شريكًا به ليتسنى له المطالبة بمنع التصرف، مما يؤكد لفضيلتكم أن الدعوى مُقامة من غير صفة. كما أن ما ذكره المدعي من صورية العقد فذلك غير صحيح ويعد إقرار منه بعدم صفته. الطلبات: بناءً على ما تم ذكره آنفًا نطلب الحكم برد الدعوى لعدم صفة المدعي بها.) ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ؛ وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، وركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، ولم يظهر مما قدم المدعي صحة دعواه بل إنه يطالب بمنع مالك من التصرف في ملكه دون بيان وجه الحق ، وحيث وضح أن الشركة مسجلة بعقد صوري للمدعى عليها وأرفق عقد بيع وتنازل كامل عن الصالون منه إلى مالكة المدعى عليها دون أن يقدم أي مستند على صورية العقد، وفي حال الافتراض بثبوت الصورية فإن التحقق من ذلك يعد نزاعا موضوعيا ، وليس من اختصاص هذه الدائرة ؛ الأمر الذي ترى معه عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.