حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630775156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670799735/1446
رقم الحكم:4630775156
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670799735 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630775156 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٩٩٧٣٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: فرع شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بدعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اصباغ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٣٢٧,٤٨٨.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من كامل ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).وطالبت : بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٥٥.٥٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و اثنان وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم أطراف الدعوى ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى، وقد قدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن إنكار الدعوى وإنكار المطابقة وإنكار الختم والتوقيع المثبت فيها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٩هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض دفوع المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة قررت قائلة: أطلب مهلة للرد عليها، فأجبتها المحكمة لطلبها وقررت رفع الجلسة لذلك، وقدمت مذكرة تضمنت تمسكها بدعواها ولم تقدم أي بينة تثبت أن الختم أو التوقيع المثبت على المطابقة يعود للمدعى عليه، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٨هـ جرى من المحكمة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠هـ أفهمت المحكمة المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليه فقررت قائلة: سنوجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، ثم رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بتوجع اليمين الحاسمة إليه ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٩هـ جرى من المحكمة سؤال المدعى عليه أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين فقرر قائلا: لن أحلف اليمين، ثم أفهمته المحكمة بأن ذلك يعد نكولا، ورفض أداء اليمين، عليه رأت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٥٥.٥٢) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و اثنان وخمسون هللة، مقابل بيع أصباغ للمدعى عليه، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بإنكار الدعوى وإنكار المطابقة وإنكار الختم والتوقيع المثبت فيها، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على مطابقة رصيد مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه وقد أنكر هذا الختم والتوقيع، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." وحيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت هذا الإمضاء أو الختم بل قدمت عقدا تضمن ختما مغايرا للمثبت على المطابقة، ثم قررت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، ونكل عن أداءها وفقا لما هو مثبت في الوقائع أعلاه، بناء على ذلك ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبما انتهت إليه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم لفرع شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠,٩٥٥.٥٢) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و اثنان وخمسون هللة، والله الموفق.