حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630665982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670723441/1446
رقم الحكم:4630665982
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670723441 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630665982 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٢٣٤٤١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (١٠٠) عصائر ومشروبات غازية ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٢٢٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين يتم توريد المشروبات الغازية والعصائر للمدعى عليها على أن يتم سداد قيمتها بالآجل ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة. وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٦هـ حضر عن المدعية وكيلها/(...)كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ١٤ / ٠١ /٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو شركة (...) شركة شخص واحد ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم ما يلي نصه تحريراً لدعواه :صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها حفظه الله السلام عليكم وحمة الله وبركاته،،، الموضوع: صحيفة دعوى تفصيلية في القضية المقيدة برقم (٤٦٧٠٧٢٣٤٤١) مقدمة من: المدعية/ شركة(...)، سجل تجاري (...) ، وعنوانها: (...) ويمثلها المحامي/(...)، هوية وطنية رقم (...) (ضد) المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري (...) إشارة الى الموضوع أعلاه وبوكالتي عن المدعية بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٦ه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بسرد وقائع الدعوى بشكل تفصيلي وفق ما يلي: بدأ التعامل بين الطرفين في عام ٢٠٢١م، حيث تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بتوريد مجموعة من العصائر والمشروبات الغازية المتنوعة من منتجاتها إلى المدعى عليها و استمر هذا التعامل بين الطرفين حتى عام ٢٠٢٣م. خلال تلك الفترة، بلغ إجمالي التعامل المالي بين الطرفين مبلغًا وقدره (٣٢٤,٢٣٣.٦١) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا واحد وستون هللة، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٥,٠٠٦.٤٨) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وستة ريالًا وثمانية وأربعون هللة، وتبقى بذمتها مبلغًا و قدره (٢٩,٢٢٧.١٣) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريالًا وثلاثة عشر هللة. التزمت موكلتي بتوريد البضائع وفقًا لما تم الاتفاق عليه، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة مقابل تلك البضائع. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها موكلتي لاسترداد المبلغ المتبقي بالطرق الودية، بما في ذلك إرسال الإخطارات الكتابية وتقديم طلب لدى منصة "تراضي" لحل النزاع، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك ولا تزال تماطل في سداد المبلغ المستحق. عليه ولما سبق ذكره، فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: قبول الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٩,٢٢٧,١٣) تسعة وعشرون ومئتان وسبعة وعشرون ريال وثلاثة عشر هلله. والله ولي التوفيق،، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : الفاتورة المرفقة وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فاتورة شراء آجل بمبلغ (٤٥.١٠١.٨٥)خمسة وأربعون ألف ومائة و ريال وخمسة وثمانون هللة ممهورة بختم (...) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى فاتورة مختومة من طرف المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (٢٩.٢٢٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تبلغت، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت فاتورة مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الفواتير حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩.٢٢٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً ، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.